إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 851 لسنة 2013 بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2013 / 2014 بأن يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف ( برجي - إخلاص سكري - مجدول - أم الدهن - نبوت سيف ) للعام المالي 2013 / 2014 بواقع 3.5 دينار كويتي لكل نخلة مثمرة ، والحد الأقص

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1138 · 29 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

851 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم ( 851 ) لسنة 2013م

بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية 2013 / 2014

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( م هـ ز/ 254/ 2/ 2013) الصادر بالجلسة رقم (2/ 2013) المنعقد بتاريخ 1/ 5/ 2013 .

- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (2013/ 2014) .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

1 - يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف ( برحي - إخلاص سكري - مجدول - أم الدهن - نبوت سيف) للعام المالي 2013/ 2014 بواقع 3.5 دينار كويتي لكل نخلة مثمرة .

2 - الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع (1000) نخلة مثمرة لكل (2p65000) .

3 - في حال التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع بين المتنازل والمتنازل إليه .

4 - يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل .

5 - يكون صرف الدعم وفقا لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء .

6 - يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل .

7 - يشمل قرار صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية وكذلك الحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية .

8 - لا يصرف دعم للحيازات التي يقل قيمة الدعم لها عن النخيل المثمر والفحول عن 50 ديناراً .

9 - الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم المقرر لها إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء .

مادة ثانية

لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية القسيمة عن السنة الأخيرة قبل نهاية هذه السنة أما في حالة عدم سداد القيمة الإيجارية للقسيمة عن السنة الأخيرة فلا يصرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .

مادة ثالثة

يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .

مادة رابعة

لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها .

مادة خامسة

يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/ 2014 .

مادة سادسة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 8 شعبان 1434 هـ

الموافق : 17 يونيو 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي