الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (480) لسنة 2014
بشأن دعم النخيل المثمر للسنة المالية (2014 / 2015)
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 94 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم ( 9 ) لسنة 1988 .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية 2014/ 2015 .
- وبناء على ما تم عرضه من السيدة / نائب المدير العام للشئون النباتية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
1 - يصرف دعم النخيل المثمر من الأصناف ( برحي - إخلاص - سكري - مجدول - أم الدهن - نبوت سيف ) للعام المالي 2015/2014 بواقع 3,5 دينار كويتي لكل نخلة مثمرة .
2 - الحد الأقصى لصرف الدعم بواقع (1000) نخلة مثمرة لكل (65000 م2)
3 - في حال التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الإقرار الموقع بين المتنازل والمتنازل إليه .
4 - يصرف دعم النخيل المثمر بعد إجـراء المعاينة والتأكد من إثمار النخيل .
5 - يكون صرف الدعم وفقاً لإحصائية الهيئة للنخيل المستحق للدعم والتي يتم تسجيلها باستمارة الإحصاء .
6 - يشترط للنخيل المستحق للدعم خلوه من جميع الأمراض وخاصة سوسة النخيل الحمراء ولا يتم تسجيل استمارة الحصر إلا بعد التأكد من علاج النخيل .
7 - يشمل قرار صرف دعم النخيل المثمر بالمناطق الزراعية وكذلك الحيازات المخصصة للإنتاج النباتي بالصليبية .
8 - لا يصرف دعم الحيازات التي يقل قيمة الدعم لها عن النخيل المثمر والفحول عن 50 ديناراً .
9 - الحيازات التي بها أكثر من شريك لا يصرف الدعم المقرر لها إلا بعد التوقيع على نموذج تفويض لأحد الشركاء .
مادة ثانية
لا يتم صرف الدعم إلا بعد سداد القيمة الإيجارية للقسمية عن السنة المالية الأخيرة وتقديم الإيصال الدال على ذلك شريطة أن يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة .
مادة ثالثة
يوقف صرف الدعم في حالة مخالفة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط ، ولا يجوز صرفه إلا بعد إزالة المخالفة شريطة أن تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها .
مادة رابعة
لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة أو لأي جهة حكومية سواء بناء على أحكام قضائية أو رسوم أو غرامات أو غيرها .
مادة خامسة
يتم دعم النخيل المثمر في حدود المبلغ المخصص بميزانية الهيئة للسنة المالية لسنة 2014 / 2015 .
مادة سادسة
على جميع الجهات المختصة - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 22 جمادى الآخرة 1435هـ
الموافق : 22 إبريل 2014م