قرار رقم 85 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / المهيني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم العدد 1784 السنة الثانية والسبعون
18
الأحد 10 شوال 1447 هـ - 2026/3/29 م
قرار إداري رقم 85 /2026 GM
بشأن تجديد قيد مكتب / المهني للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي
المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس
+ قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف
المكتب الهندسي
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإنشاء لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة
للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2021/161) المؤرخ في
2021/5/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (00004-2025) بتاريخ 2025/2/16.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ
2026/2/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان+
تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين .
- قرر -
مادة أولى
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في
2026/3/5 بتجديد قيد مكتب المهني للاستشارات الهندسية –
لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري [ تخصص - مدني ] +
تغيير العنوان :
من العنوان السابق محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2)
- قسيمة رقم (20) - الدور الثاني - مكتب رقم (12)
إلى العنوان الحالي محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2)
- قسيمة رقم (20) - الدور الثاني - مكتب رقم (127) .
- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من
تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري
.(2021/123)
مادة ثانية
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في
2026/2/5 بتجديد قيد المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني
الشمري [ تخصص - مدني ] – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم
(265062000296) - صاحب مكتب / المهني للاستشارات
الهندسية - وذلك للإشراف والتوقيع على المخططات الإنشائية
الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس
المذكور مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار شريطة استيفاء جميع
الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور
الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) -
وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من
الجهات المعنية.
مادة ثالثة
الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في
2026/2/5 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين أدناه لدى مكتب /
المهني للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي
المهيني الشمري .
| م | أسم المهندس | الجنسية | الرقم المدني | التخصص | التخصص المراد إعتماده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شذى سعد جمعة موسى | مصرية | 287121601428 | هندسة معمارية | التوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي |
| 2 | الحسين عبد الشكور أحمد أدم | مصري | 291060904821 | مدني | الإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي |
- على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي
بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة
مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد
صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.
مادة رابعة
الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3)
المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من
مكتب / المهني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم
حاكم علي المهيني الشمري وهم:
| م | اسم المهندس | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | عادل فؤاد محمود العشماوي | 260050602297 |
| 2 | عماد الدين يوسف فتح الباب عبد الموجود | 287093003913 |
| 3 | أحمد صلاح أبو العيون محمود | 290102009848 |
| 4 | سلمى جمال سعد مرسي | 288091807218 |
| 5 | هالة خلف غيب محمد | 289042201951 |
| 6 | محمد زغلول الشوربجي إسماعيل | 292012105499 |
| 7 | محمود نعيم حجازي عفيفي | 278072302901 |
| 8 | سماح سالم حسن سالم الرصاص | 281020208785 |
مادة خامسة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في : 26 مارس 2026 م