قرار رقم 85 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / المهيني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي
قراررقم 85 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
85 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : بلدية الكويت
🔍
قرار رقم 85 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / المهيني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي1 / 1