إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2026 — بلدية الكويت — بشأن تجديد قيد مكتب / المهيني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف المكتب الهندسي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1784 · 29 مارس 2026

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 85 /2026 GM

بشأن تجديد قيد مكتب / المهني للاستشارات

الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري + تغيير العنوان + تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين من ملف

المكتب الهندسي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33) بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإنشاء لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (2025/84 B) المؤرخ في 2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى القرار الإداري رقم (2021/161) المؤرخ في 2021/5/26 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي .

- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00004-2025) بتاريخ 2025/2/16.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي + تغيير العنوان+ تجديد قيد مهندس + قيد مهندسين + إلغاء قيد مهندسين .

- قرر -

مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/3/5 بتجديد قيد مكتب المهني للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري [ تخصص - مدني ] + تغيير العنوان :

من العنوان السابق محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (20) - الدور الثاني - مكتب رقم (12) إلى العنوان الحالي محافظة الفروانية - منطقة الرقعي - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (20) - الدور الثاني - مكتب رقم (127) .

- على أن ينتهي الترخيص للمكتب الهندسي بعد أربع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار – شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري .(2021/123)

مادة ثانية

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بتجديد قيد المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري [ تخصص - مدني ] – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (265062000296) - صاحب مكتب / المهني للاستشارات الهندسية - وذلك للإشراف والتوقيع على المخططات الإنشائية الصادرة عن المكتب الهندسي - على أن ينتهي الترخيص للمهندس المذكور مع الترخيص الصادر بموجب هذا القرار شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندس المذكور أعلاه من الجهات المعنية.

مادة ثالثة

الموافقة على توصية اللجنة باجتماعها رقم (2026/3) المنعقدة في 2026/2/5 بقيد عدد (2) مهندسين المذكورين أدناه لدى مكتب / المهني للاستشارات الهندسية – لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري .

مأسم المهندسالجنسيةالرقم المدنيالتخصصالتخصص المراد إعتماده
1شذى سعد جمعة موسىمصرية287121601428هندسة معماريةالتوقيع على المخططات المعمارية الصادرة عن المكتب الهندسي
2الحسين عبد الشكور أحمد أدممصري291060904821مدنيالإشراف على المشاريع الصادرة عن المكتب الهندسي

- على أن ينتهي الترخيص لهم مع الترخيص الصادر للمكتب الهندسي بموجب هذا القرار - شريطة استيفاء جميع الشروط الواردة بلائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (123 لسنة 2021) - وعدم وجود عقوبات قد صدرت بحق المهندسين المذكورين أدناه من الجهات المعنية.

مادة رابعة

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2026/3) المنعقدة بتاريخ 2026/2/5 بإلغاء قيد المهندسين التالي أسمائهم من مكتب / المهني للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / إبراهيم حاكم علي المهيني الشمري وهم:

ماسم المهندسالرقم المدني
1عادل فؤاد محمود العشماوي260050602297
2عماد الدين يوسف فتح الباب عبد الموجود287093003913
3أحمد صلاح أبو العيون محمود290102009848
4سلمى جمال سعد مرسي288091807218
5هالة خلف غيب محمد289042201951
6محمد زغلول الشوربجي إسماعيل292012105499
7محمود نعيم حجازي عفيفي278072302901
8سماح سالم حسن سالم الرصاص281020208785

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في : 26 مارس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي