إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 85 لسنة 2023 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق/ شركة مختبرات انكو الصناعية. الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (B75) حتى يتم ازالة المخالفات والاثار المترتبة عليها.

الهيئة العامة للصناعة

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 85 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم التفتيش الصناعي رقم (A/3601) المحرر بتاريخ 2022/6/22 المتضمن ارتكاب / شركة مختبرات انكو الصناعية - المخالفة التالية:

- وجود نشاط ميكانيكي سيارات وتبديل إطارات سيارات بدون رخصة.

. قرار رقم هـ . ع . ص(26) لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2023/3/12 الإنذار لمدة شهر.

. تقرير قسم التفتيش الصناعي بتاريخ 2023/5/1 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 / 2023.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ شركة مختبرات انكو الصناعية.

الكائنة بمنطقة صبحان الصناعية - قطعة (1) - قسيمة (B75) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 30 مايو 2023م

قرار رقم هـ ع ص ( 86 ) لسنة 2023

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

. محضر ضبط المخالفة المقدمة من قسم السلامة الصناعية رقم (723) المحرر بتاريخ 2022/8/14 المتضمن ارتكاب / شركة مركز المعادن الصناعية (بدر حمود الروضان وشريكه) - المخالفة التالية:

- ترخيص الإطفاء منتهي بتاريخ 2021/9/23.

. قرار رقم هـ . ع . ص(166) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 2022/10/2 بالإنذار لمدة 3 شهور.

. تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2023/3/19 يفيد بأن المخالفة لازالت قائمة.

. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (475/2023/3) المنعقد بتاريخ 10 / 5 / 2023.

. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقا للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق/ شركة مركز المعادن الصناعية (بدر حمود الروضان وشريكه).

الكائنة بمنطقة أمغره الصناعية - قطعة (4) - قسيمة (255/253/251) حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد على العدواني

صدر في: 30 مايو 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي