قرار رقم 84 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (72) - بمنطقة المرقاب الصناعية الثانية - قطعة (3) - والعائدة للسادة / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 84 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
84 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 84 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (72) - بمنطقة المرقاب الصناعية الثانية - قطعة (3) - والعائدة للسادة / شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1