قرار رقم 43 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (178) - بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (2) - والعائدة للسادة/ شركة احمد يوسف عبدالهادي الميلم. ش.ش.و - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
قراررقم 43 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
43 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 43 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة إغلاق/ القسيمة رقم (178) - بمنطقة امغره الصناعية - قطعة (2) - والعائدة للسادة/ شركة احمد يوسف عبدالهادي الميلم. ش.ش.و - حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.1 / 1