قرار رقم 84 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن السادة/ مصنع الصادق للطابوق الاسمنتى. المخصص لها القسيمة رقم (137- 138) قطعة 2 الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف
1 / 1