إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2020 بشأن السادة/ مصنع الصادق للطابوق الاسمنتى. المخصص لها القسيمة رقم (137- 138) قطعة 2 الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 81 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق :2020/10/12.

يقضي :

الموافقة على ما جاء بالرأي الفني وإبقاء الشارع على وضعة التنظيمي دون أي زحزحة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 82 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ : 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الصحة تخصيص موقع مركز صحي تخصصي بمنطقة جنوب الصباحية بمساحة (6000م2) ستة آلاف متر مربع حسب الكروكي المرفق شريطة:

1-الالتزام بما جاء في ردود وزارات الخدمات.

2-الالتزام بمذكرة قسم الطرق المؤرخ في 2020/3/1.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 83 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية تحويل الاستغلال قطعة الأرض رقم (25) والموصوفة بالمخطط المساحي رقم (م/38083) والبالغ مساحتها (194250م2) مائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسون متراً مربعاً من استراحة إلى منتجع استثماري شريطة الآتي:

1-الالتزام الاشتراطات والتوصيات الواردة بكتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ ع ب/م ع/63) المؤرخ في 2019/1/3م.

2-أخذ موافقة وزارات الخدمات قبل الترخيص.

3-إبرام عقد مع وزارة المالية.

4- الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجعات السياحية وفقا لما جاء بالقرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء الجدول رقم (9) بند ثانيا الخاص بالمنتجعات الساحلية على أراضي ملك الدولة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 84 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ : 25 صفر 1442هـ الموافق:2020/10/12 يقضي:

الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد بمنطقة المنقف قطعة (53 ب) بمساحة (625م2) ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً وبأبعاد (25م × 25م ) ومواقف سيارات بمساحة (1062.5م) ألف واثنين وستين متراً مربعاً وخمسين سنتيمتراً وبأبعاد (25م × 42.5 م ) حول المسجد كما هو موضح بالكروكي المرفق.

شريطة:

1-الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بالاجتماع رقم (2019/35 ) بتاريخ 2019/12/17م.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3 / 87 /05 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي محمد عوض الرقيب بشأن :

1-السماح للجمعيات التعاونية بأن تكون الأفرع التالية (البنوك – لوازم العائلة - المكتبة – التموين – نخي وباجيلا) ضمن أنشطة الفروع وعدم اقتصارها على مراكز الصاحية.

2-إضافة نشاط (معهد صحي نسائي) إلى الأنشطة الخاصة بالجمعيات التعاونية .

مع تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف2/2011/15/390) بتاريخ (2011/10/10) .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف 3/ 05/88 /2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12.

يقضي:

الموافقة على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص الأنشطة المتنوعة التالية ضمن المحلات المرخصة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة العبدلي والوفرة والصادر بها قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/ف92/18/170/28) بتاريخ 1992/4/27م (حلاق . جزارة . مصبغة . تصليح أحذية. ميزان سيارات . تأجير دراجات هوائية . عطارة . دواجن وبيض . أجهزة تكييف وتبريد . مرطبات وعصائر . مطعم .

بمساحة لا تزيد عن (2400م) أربعمائة متر مربع .. أسماك . مأكولات خفيفة بمساحة (230م) ثلاثون متراً مربعاً - صيرفة - حلويات ومعجنات - بيع ملابس جاهزة ـ خياط وبيع أقمشة ـ بيع هواتف وصيانتها - مخرطة ـ صيدلية - بيع أجهزة كهربائية ـ مخبز تنور ) شريطة :-

1 – أن تكون المباني من دور أرضي فقط .

2 – إبرام عقد أملاك الدولة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي