قرار إداري رقم ( 838/ع ) لسنة 2015م
بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات العمالية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 109 / 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القانون رقم (2010/6) في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
- وعلى القانون رقم (1969/28) في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 703/ 2015 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قـــــــــــرر
مادة ( 1 )
تسترشد الاتحادات العمالية في إعداد لوائح نظامها الأساسي باللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار .
مادة ( 2 )
يلغى القرار الوزاري رقم ( 4 ) لسنة 1964 وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة ( 3 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 1 رمضان 1436هـ
الموافق : 18 يونيو 2015م
اللائحة النموذجية الاسترشادية للنظام الأساسي لاتحاد أصحاب أعمال
(( الباب الأول ))
مادة ( 1 )
تكوين الاتحاد
تكون في يوم......... الموافق ...../ ...../ ..... بمقتضى قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 هيئة منظمة باسم اتحاد ......... .
مادة ( 2 )
مفر الاتحاد في دولة الكويت هو ......
(( الباب الثاني ))
مادة ( 3 ) :
أغراض الاتحاد:
يقوم الاتحاد برعاية مصالح أصحاب الأعمال المنضمين لعضويته بصفة عامة وتحقيق التضامن بينهما ومدهما بالمعونة المادية والمعنوية ، والعمل على رفع الكفاية الإنتاجية وضمان الاستقرار في العلاقات الصناعية، وتمثيلهم في جميع المحافل العربية والدولية.
(( الباب الثالث ))
مادة (4) :
شروط قبول الأعضاء وانسحابهم وفصلهم:
يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الأعمال المتماثلين الراغبين في الانضمام إليه .
مادة ( 5 ) :
على صاحب العمل الراغب في الانضمام إلى الاتحاد أن يقدم طلبا إلى مجلس الإدارة ، وللمجلس الحق في قبول طلبه أو رفضه . ولا يرفض طلب الانضمام إلى الاتحاد إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، مع بيان الأسباب وإخطاره بالرفض كتابة ، ولصاحب العمل أن يرد على أسباب الرفض خلال أسبوعين من إخطاره بالرفض كي يعيد الاتحاد النظر في قرار الرفض ، ولصاحب العمل المرفوض طلبه حق الدفاع أمام مجلس الإدارة عند إعادة النظر في القرار و كذلك التظلم أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها .
مادة ( 6 ) :
لكل صاحب عمل أن ينسحب من الاتحاد في أي وقت يشاء ، ولا يطالبه الاتحاد إلا بما يكون مستحقا عليه من اشتراكات حتى آخر الشهر الذي حصل فيه الانسحاب أو وفقا لما تنص عليه اللائحة التي يتفق عليها أعضاء الجمعية العمومية بما لا يخالف القانون أو النظام العام .
مادة ( 7 ) :
يفصل من الاتحاد كل عضو أتى أحد الأمور الآتية :
1. توقفت عن دفع الاشتراك ........ دون إبداء عذر مقبول .
2. اساء إلى سمعة الاتحاد أو شهر به أو حمل غيره من الأعضاء على الانسحاب منه أو خالف القرارات القانونية الصادرة من الاتحاد .
3. إذا زور أو قدم بيانات خاطئة تخص قيمة الاشتراك في الاتحاد.
مادة ( 8 ) :
لا يجوز فصل أي عضو دون إجراء تحقيق من مجلس إدارة الاتحاد، ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وللعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية في أول اجتماع لها ، ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض ويكون القرار بأغلبية الحضور من أعضاء الجمعية العمومية.
(( الباب الرابع ))
مادة (9):
الاشتراكات والرسوم:
رسم الانضمام إلى الاتحاد قدره ( ........ ) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده .
مادة ( 10 ) :
قيمة الاشتراك ....... لعضوية الاتحاد هي مبلغ وقدره(....د/ك).
مادة ( 11 ) :
لمجلس إدارة الاتحاد أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على أصحاب العمل الأعضاء أن توافق الجمعية العمومية عليها .
(( الباب الخامس ))
مادة (12):
الخدمات والمساعدات:
لكل صاحب عمل عضو في الاتحاد الاستفادة من المساعدات والخدمات الاجتماعية والنقابية والرياضية والمهنية والتعاونية وغيرها من المزايا التي يقررها الاتحاد .
(( الباب السادس ))
مادة ( 13 ) :
مالية الاتحاد:
تتكون أموال الاتحاد من :
1.الاشتراكات ...... التي يدفعها الأعضاء .
2.رسوم الانضمام إلى الاتحاد .
3.الهبات والوصايا التي ترد للاتحاد ويقرر مجلس الإدارة قبولها بعد علم الهيئة العامة للقوى العاملة .
4.إيراد الأنشطة التي يقيمها الاتحاد بعد موافقة الجهات المختصة
5.الأرباح التي قد يحصل عليها الاتحاد من أوجه الاستثمار مضمونة الربح.
مادة ( 14 ) :
يقوم الاتحاد باستثمار أمواله في المشروعات وأوجه الاستثمار المضمونة الربح والتي لا تتعارض مع أحكام المادة 104 من قانون العمل في القطاع الأهلي 6 لسنة 2010.
مادة ( 15 ) :
تودع أموال الاتحاد بحسابه لدى بنك ........ ويكون السحب منها طبقا للأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة .
مادة ( 16 ) :
تبدأ السنة المالية للاتحاد من .......... إلى نهاية ........ من كل عام .
(( الباب السابع ))
مادة ( 17 ) :
الجمعية العمومية:
تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور الاتحاد ، وهي تتألف من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ....حتى تاريخ الانعقاد .
مادة ( 18 ) :
يكون تمثيل كل عضو في الجمعية العمومية مرتبطاً بسداده لاشتراكاته، ويشترط في ممثلي الأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد الآتي :
1.أن يكون كويتي الجنسية .
2.أ ن يكون ترخيص مزاولة النشاط ساري .
3.استمرار الصفة القانونية التي تم الاشتراك في الاتحاد على أساسها.
4.يعتمد تمثيل العضو بالشركات لأحد الشركاء أو الممثل القانوني الثابت صفته في عقد تأسيس ولا يجوز التفويض في ذلك .
مادة ( 19 ) :
تعقد الجمعية العمومية للاتحاد في شهر ....... كل ..... بصفة عادية.
مادة ( 20 ) :
يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك .......... أعضاء الجمعية العمومية على الأقل أو بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد في مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر تقديم مع تحديد المسائل والموضوعات التي تنعقد من أجلها ، فإذا لم يدعها المجلس خلال هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها برئاسة أكبر الأعضاء سنا .
مادة ( 21 ) :
يعتبر انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية صحيحاً إذا حضره........ من الأعضاء على الأقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع لمدة......... ويكون الاجتماع عندئذ صحيحاً بشرط إلا يقل عدد ممثلي الأعضاء الحاضرين عن .... وإلا أجل الاجتماع لمدة أسبوعين على الأكثر وتتبع نفس الإجراءات السابق ذكرها .
مادة ( 22 ) :
القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تعتبر نهائية مادامت لا تخالف أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 2010/6 والقرارات الصادرة بشأنه ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين إلا في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة .
مادة ( 23 ) :
لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها ، على أنه يجوز للاتحاد أن ينتدب من يرى ندبه للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة والاختصاص ،على أن يكون رأي من يحضر استشارياً .
مادة (24 ) :
تنظر الجمعية العمومية العادية بوجه خاص في المسائل الآتية:
1.تقرير مجلس إدارة الاتحاد عن أعمال الفترة المنتهية .
2. إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة المالية المنتهية والُمصدق عليها من مكتب محاسبة معتمد ، والموافقة على مشروع ميزانية الفترة المقبلة .
3. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري .
4. النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة عن طريق مجلس الإدارة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل .
5. البت في التظلمات المرفوعة من أصحاب العمل الذين تقرر فصلهم من عضوية الاتحاد أو الذين رفضت طلبات انتسابهم للاتحاد .
مادة ( 25 ) :
تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل الآتية :
1. تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ويكون ذلك بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ويودع التعديل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ويشترط أن يكون التعديل متوافقا مع القانون والنظام العام ولا يقيد الحرية النقابية .
2. المسائل الهامة العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها طبقاً لما جاء بهذه اللائحة .
3. اجراء الانتخابات التكميلية .
4. حل مجلس الإدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضائه.
5. البت في التظلمات المرفوعة من أصحاب العمل الذين تقرر فصلهم من عضوية الاتحاد أو التي رفضت طلبات انتسابهم للاتحاد.
6. حل الاتحاد حلاً اختيارياً أو دمجه في غيره ويكون ذلك بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية على الأقل .
(( الباب الثامن ))
مادة ( 26 ) :
مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ........ عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ......... ويشترط أن يكون العدد فرديا .
مادة ( 27 ) :
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الاتحاد من الأعضاء الكويتيين الممثلين لأصحاب الأعمال المنضمين للاتحاد والمسددين لاشتراكاتهم بالكامل قبل اجتماع الجمعية العمومية العادية بثلاثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل الاجتماع بأسبوع . وتنشر هذه المواعيد في لوحة الإعلانات الخاصة بالاتحاد أو بالوسائل التي تثبت الإعلان.
مادة ( 28 ) :
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للقرارات المشروعة التي تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد ومن اختصاصاته :
1. مباشرة شئون الاتحاد وتصريف أموره .
2. رسم السياسة العامة للاتحاد .
3. إدارة المشروعات الاجتماعية والثقافية والتعاونية للاتحاد وتطوير أجهزتها .
4. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد الذي يتضمن استعراضا عاما لأحوال الاتحاد وتطوير عضويته وما حققه الاتحاد في الميادين المختلفة .
5. بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهما من خلاف .
6. إبرام العقود والاتفاقيات باسم الاتحاد .
7. دعوة الجمعية العمومية وإعداد الحساب الختامي .
8. بحث اقتراحات الأعضاء .
مادة ( 29 ) :
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (( هيئة للمكتب )) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمين سر مساعد .
مادة ( 30 ) :
رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات وهو الذي يرأس الجلسات ويوقع مع أمين الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وتوقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم مع الاتحاد. ويحل محله نائب الرئيس في حالة غيابه وله كافة صلاحيات الرئيس عدا توقيع الشيكات.
مادة ( 31 ) :
يختص أمين سر الاتحاد الآتي :
1 - متابعة تنفيذ جميع لوائح الاتحاد وقرارات مجلس الادارة .
2 - الاشراف على جميع اعمال اللجان الفنية والإدارية .
3 - حفظ المطبوعات والسجلات الخاصة بالاتحاد.
4 - التوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة .
5 - تسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة .
6 - توجيه الدعوة إلى أعضاء الاتحاد في حالة اجتماع الجمعية العمومية.
7 - توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الادارة للانعقاد العادي وغير العادي .
8 - تزويد اعضاء مجلس الإدارة بمحاضر جلسات المجلس .
9 - اعداد تقريراً سنوياً للمجلس عن سير العمل بالاتحاد .
ويحل محله امين السر المساعد في حالة غيابه .
مادة ( 32 ) :
يختص امين الصندوق الآتي :
1 - تحصيل الاشتراكات أو غيرها من أموال الاتحاد.
2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية .
3 - الاشراف على صرف قوائم المشتريات والمرتبات و على حسابات الاتحاد .
4 - حفظ المستندات الحسابية .
5 - يحتفظ لديه بعهدة مستديمة قدرها ( ....... ) للصرف منها على الأمور العاجلة .
6 - وضع الحساب الختامي للفترة المالية المنتهية وتحضير الميزانية للفترة المقبلة بالتعاون مع أمين السر .
مادة ( 33 ) :
ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ........ ويشترط لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع ........من الأعضاء، فإذا لم يتوافر هذا العدد تؤجل الجلسة لمدة ........ ويخطر أمين السر أعضاء المجلس بموعد الانعقاد الثاني ، ويكون هذا الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره ........ أعضاء المجلس على الأقل .
مادة ( 34 ) :
قرارات مجلس الإدارة تصدر بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة ( 35 ) :
يجوز دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء ويتولى أمين السر إخطار أعضاء مجلس الإدارة بموعد ومكان الانعقاد.
مادة ( 36 ) :
يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضاءه عن حضور جلساته ........ثلاث مرات متتالية دون إبداء عذر مقبول .
مادة ( 37 ) :
يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الإدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفى على أن تكون الاشتراكات والرسوم المستحقة على العضو الذي يمثله مسددة بالكامل، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة عضوية سلفه، أما إذا لم يكن هناك من يلي في ترتيب الأصوات فللمجلس أن يستمر في عمله أو أن يدعو إلى جمعية عمومية غير العادية لتنظيم انتخابات تكميلية ،على أن تنتهي مدة هذا العضو بانتهاء المدة المتبقية للمجلس .
مادة ( 38 ) :
يحل مجلس الادارة إذا استقال منه على الأقل أكثر من نصف عدد الأعضاء دفعة واحدة وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية خلال أسبوعين اجتماعا غير عادي لانتخاب مجلس ادارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق .
مادة ( 39 ) :
لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت أو مرتبات عن الأعمال الموكلة إليهم .
مادة ( 40 ) :
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان لتنظيم شئون الاتحاد ويشترك في هذه اللجان احد أو بعض أعضائه، والباقي يتم ندبهم بقرار من مجلس إدارة الاتحاد ، ومجلس الإدارة يحدد عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض عليه نتيجة أبحاثها وأعمالها لتقرير ما يراه بشأنها .
(( الباب التاسع ))
مادة ( 41 ) :
يحتفظ الاتحاد بسجل معتمد مرقوم ومختوم الصفحات يسجل فيه بانتظام أولا بأول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية والتصديق عليها ، وسجل آخر مثله لتدوين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بانتظام والتصديق عليها وبتوقيع الرئيس وأمين السر .
(( الباب العاشر ))
الحسابات
مادة ( 42 )
يمسك الاتحاد في حساباته الدفاتر الآتية على الأقل :
1. دفتر يومية تقيد به الإيرادات والمصروفات والحقوق والالتزامات.
2. دفتر لحسابات البنك تقيد به المبالغ المودعة أو المسحوبة حسب التواريخ .
3. دفتر بحساب العهدة المستديمة .
4. دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع الصرف المالي.
5. دفتر إيصالات مرقوم ومختوم بخاتم الاتحاد لوقائع قبض النقدية والصيكات .
6. دفتر الاشتراكات وتقيد به أسماء المشتركين بحسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد الأعضاء تبين فيه المبالغ التي دفعها كل عضو.
7. دفتر حسابات للأعضاء وتقيد به المبالغ التي دفعها كل عضو والمبالغ المستحقة له أو عليه .
8. دفتر لقيد العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة مع وصف موجز لكل منها وقيمته واسم الشخص الذي في عهدته وكذلك يثبت به كل تغيير يطرأ عليها .