قرار رقم 1 /200 – ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2021/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الزهرا - قطعة (7) - قسيمة رقم (900010) - شارع (46) - الدور م 2 - رقم الوحدة (48).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صفر 1443 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2021 م
قرار رقم 1/ 204 – ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك قطر الوطني - فرع دولة الكويت المؤرخ 2021/9/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك قطر الوطني – فرع دولة الكويت:
مادة أولى
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الري الصناعية – قطعة (1) – المبنى (1873) – ملك الدولة – مجمع الأفنيوز – الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1443هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2021 م