قرار رقم هـ ع ص (81) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
- محضر ضبط المخالفة رقم (1493) المحرر بتاريخ 2019/1/31 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- تشوين خارج حدود القسيمة سكراب سيارات بمساحة 600 م2.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مجموعة مانكو الخليجية للمقاولات المخصص لهم القسيمة رقم (39) قطعة 5 A الكائنة بمنطقة النعايم بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 26 سبتمبر 2019م
قرار رقم هـ ع ص (82) لسنة 2019
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/12/4 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
-محضر ضبط المخالفة رقم (1497) المحرر بتاريخ 2019/1/31 المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية :
- تشوين خارج حدود القسيمة بمساحة 120 م2.
- توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (416/2019/7) المنعقد بتاريخ 2019/5/8.
- وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ ورثة مؤسسة أمين علي المخصص لهم القسيمة رقم (75) قطعة 5 A الكائنة بمنطقة النعايم بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في: 26 سبتمبر 2019م