إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد/عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1736 · 27 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

67 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد/عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

قرار رقم (67) لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان رقم (EA/2013/0017) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛

- وعلى طلب السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى:

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

زياد يعقوب يوسف الفليج رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 23 ابريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي