قرار رقم 67 لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد/عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات
قرار رقم (67) لسنة 2025 بشأن تجديد قيد السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان رقم (EA/2013/0017) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛
- وعلى طلب السيد/ عبداللطيف محمد عثمان العيبان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى:
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/عبداللطيف محمد عثمان العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.
زياد يعقوب يوسف الفليج رئيس قطاع الإشراف صدر بتاريخ: 23 ابريل 2025م