إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 102 لسنة 2024 — هيئة اسواق المال — بشأن قيد السيدة / ساره عبد اللطيف محمد العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1700 · 17 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

102 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (102) لسنة 2024

بشأن

قيد السيدة/ ساره عبد اللطيف محمد العيبان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب السيدة/ ساره عبد اللطيف محمد العيبان بشأن قيدها كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/2/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تقيد السيدة/ ساره عبد اللطيف محمد العيبان كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 أغسطس 2024م

قرار رقم (103) لسنة 2024

بشأن قيد السيد/ رائد عبد الكريم عبدالرضا المؤمن في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وطلب السيد/ رائد عبد الكريم عبدالرضا المؤمن بشأن قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2023/02/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

يقيد السيد/ رائد عبد الكريم عبدالرضا المؤمن كمراقب حسابات في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

مادة ثانية

تكون مدة القيد لمراقب الحسابات المذكور ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة التسجيل، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

ويلتزم مراقب الحسابات المذكور بسداد الرسم عند تجديد التسجيل لأي فترة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في: 14 أغسطس 2024 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي