قرار رقم 808 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن توقف نشرات أخبار الساعة ( 3 و 6 و 9 و 12 مساءا ) التي تبث علي قناة اليوم الفضائية إعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام ، وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه .
قراررقم 808 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
808 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 808 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن توقف نشرات أخبار الساعة ( 3 و 6 و 9 و 12 مساءا ) التي تبث علي قناة اليوم الفضائية إعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام ، وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه .1 / 1