إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 808 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن توقف نشرات أخبار الساعة ( 3 و 6 و 9 و 12 مساءا ) التي تبث علي قناة اليوم الفضائية إعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام ، وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه .

قرار رقم 808 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

808 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار رقم 808 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن أن توقف نشرات أخبار الساعة ( 3 و 6 و 9 و 12 مساءا ) التي تبث علي قناة اليوم الفضائية إعتبارا من اليوم ولمدة أربعة أيام ، وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي