قرار رقم 29 لسنة 2015 — بشأن أن يوقف برنامج ( نأسف لعدم الإزعاج ) الذي يبث علي قناة سكوب الفضائية وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه وذلك لمدة 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار .
قراررقم 29 لسنة 2015
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
29 لسنة 2015
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 29 لسنة 2015 — بشأن أن يوقف برنامج ( نأسف لعدم الإزعاج ) الذي يبث علي قناة سكوب الفضائية وأي برنامج آخر يتم بثه تحت أي مسمي يتضمن ذات محتوي البرنامج المشار إليه وذلك لمدة 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار .1 / 1