إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3373 لسنة 1981 بشأن لائحة المذابح

رقم التشريع وسنته

3373 لسنة 1981

حالة التشريع

ملغي

🔍

جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة المجاري العامة او الخاصة

١ - المواد الصلبة والليفية مثل القطران ، الرمل ، الاسمنت ، الرماد ، انقاض الدبش ، فضلات المذبح ، الورق الخشن ، الكرتون ، القطن ، الصوف ، الالياف الصناعية .

٢ - المواد الكيماوية القابلة للاشتعال كالغارولين ، البترول ، والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اذا امتزجت بالماء وكذلك المواد ذات الفاعلية الاشعاعية والمواد السامة مثل الزرنيخ .

٣ - المواد التي يتسبب عنها اختزال ( استهلاك ) الاكسجين مثل املاح الحديد المركب .

٤ - الشحوم والزيوت ، الاحماض ، القلويات ، المستحلبات ، حامض الكربوليك ، املاح المعادن ومضادات الجراثيم .

٥ - المواد التي ينتج عنها رائحة كريهة او غازات من اي نوع .

٦ - مياه المجاري الصحية المعدية المتخلفة من المستشفيات وغيرها من الاماكن المخصصة لعلاج الامراض المعدية .

٧ - المواد التي تسبب اضرارا بالصحة العامة عند اختلاطها بمياه المجاري الصحية والتي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري .

٨ - مياه المجاري الصحية المتخلفة عن الاصطبلات والزرائب والجور .

٩ - مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن المعدل طبقا لما تحدده الجهة القائمة على اعمال المجاري .

قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١

في شأن لائحة الحدائق العامة

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /٢١٧/٢١/ ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦

تقرر

مادة اولى

تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة .

مادة ثانية

يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :-

أولا - الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلقراحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة .

ثانيا - العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .

ثالثا - نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لآخر .

رابعا - قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .

خامسا - اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .

سادسا - لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .

سابعا - ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .

مادة ثالثة

لايجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الآتية :

أولا - الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .

ثانيا - تسلق اسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .

ثالثا - القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .

رابعا - اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .

خامسا - ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .

مادة رابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

قرار ٣٣٧٣ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة المذابح

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /٢١٧/٢١ /٨١) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي