جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة المجاري العامة او الخاصة
١ - المواد الصلبة والليفية مثل القطران ، الرمل ، الاسمنت ، الرماد ، انقاض الدبش ، فضلات المذبح ، الورق الخشن ، الكرتون ، القطن ، الصوف ، الالياف الصناعية .
٢ - المواد الكيماوية القابلة للاشتعال كالغارولين ، البترول ، والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اذا امتزجت بالماء وكذلك المواد ذات الفاعلية الاشعاعية والمواد السامة مثل الزرنيخ .
٣ - المواد التي يتسبب عنها اختزال ( استهلاك ) الاكسجين مثل املاح الحديد المركب .
٤ - الشحوم والزيوت ، الاحماض ، القلويات ، المستحلبات ، حامض الكربوليك ، املاح المعادن ومضادات الجراثيم .
٥ - المواد التي ينتج عنها رائحة كريهة او غازات من اي نوع .
٦ - مياه المجاري الصحية المعدية المتخلفة من المستشفيات وغيرها من الاماكن المخصصة لعلاج الامراض المعدية .
٧ - المواد التي تسبب اضرارا بالصحة العامة عند اختلاطها بمياه المجاري الصحية والتي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري .
٨ - مياه المجاري الصحية المتخلفة عن الاصطبلات والزرائب والجور .
٩ - مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن المعدل طبقا لما تحدده الجهة القائمة على اعمال المجاري .
قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الحدائق العامة
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /٢١٧/٢١/ ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦
تقرر
مادة اولى
تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة .
مادة ثانية
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي :-
أولا - الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام بأعمال تقلقراحة الجمهور أو تخدش الآداب العامة .
ثانيا - العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .
ثالثا - نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لآخر .
رابعا - قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .
خامسا - اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .
سادسا - لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .
سابعا - ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .
مادة ثالثة
لايجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الآتية :
أولا - الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .
ثانيا - تسلق اسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .
ثالثا - القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .
رابعا - اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .
خامسا - ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .
مادة رابعة
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار ٣٣٧٣ لسنة ١٩٨١ في شأن لائحة المذابح
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب /٢١٧/٢١ /٨١) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م