إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 3372 لسنة 1981 بشأن لائحة الحدائق العامة

رقم التشريع وسنته

3372 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة المجاري العامة أو الخاصة

١ - المواد الصلبة والليفية مثل القطران ، الرمل ، الاسمنت ، الرماد ، انقاض الدبش ، فضلات المذبح ، الورق الخشن ، الكرتون ، القطن ، الصوف ، الالياف الصناعية .

٢ ـ المواد الكيماوية القابلة للاشتعال كالغازولين ، البترول ، والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اذا امتزجت بالماء وكذلك المواد ذات الفاعلية الاشعاعية والمواد السامة مثل الزرنيخ .

٣ - المواد التي يتسبب عنها اختزال ( استهلاك ) الاكسجين مثل املاح الحديد المركب .

٤ ـ الشحوم والزيوت ، الاحماض ، القلويات ، المستحلبات ، حامض الكربوليك ، املاح المعادن ومضادات الجراثيم .

هـ ــ المواد التي ينتج عنها رائحة كريهة او غازات من اي نوع .

٦ ـ مياه المجاري الصحية المعدية المتخلفة من المستشفيات وغيرها من الاماكن المخصصة لعلاج الامراض المعدية .

٧ ـ المواد التي تسبب اضرارا بالصحة العامة عند اختلاطها بمياه المجاري الصحية والتي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري .

٨ ـ مياه المجاري الصحية المتخلفة عن الاسطبلات والزرائب والجور .

٩ ـ مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن المعدل طبقا لما تحدده الجهة القائمة على اعمال المجاري .

قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١

في شأن لائحة الحدائق العامة

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / ٨١/٢١/٢١٧ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ تقرر

مادة اولى

تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة .

مادة ثانية

يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : -

أولا ــ الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخمش الاداب العامة .

ثانيا ــ العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .

ثالثا ــ نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لآخر .

رابعا - قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .

خامسا ـ اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .

سادسا ـ لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .

سابعا ـ ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .

مادة ثالثة

لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الآتية :

أولا ــ الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .

ثانيا - تسلق أسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .

ثالثا ــ القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .

رابعا ــ اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .

خامسا ــ ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .

مادة رابعة

على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس البلدية

قرار ۳۳۷۳ لسنة ۱۹۸۱ في شأن لائحة المذابح

رئيس البلدية

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .

وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / ٨١/٢١/٢١٧ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي