جدول ببعض المواد التي يحظر تصريفها في شبكة المجاري العامة أو الخاصة
١ - المواد الصلبة والليفية مثل القطران ، الرمل ، الاسمنت ، الرماد ، انقاض الدبش ، فضلات المذبح ، الورق الخشن ، الكرتون ، القطن ، الصوف ، الالياف الصناعية .
٢ ـ المواد الكيماوية القابلة للاشتعال كالغازولين ، البترول ، والمواد المتفجرة او القابلة للانفجار اذا امتزجت بالماء وكذلك المواد ذات الفاعلية الاشعاعية والمواد السامة مثل الزرنيخ .
٣ - المواد التي يتسبب عنها اختزال ( استهلاك ) الاكسجين مثل املاح الحديد المركب .
٤ ـ الشحوم والزيوت ، الاحماض ، القلويات ، المستحلبات ، حامض الكربوليك ، املاح المعادن ومضادات الجراثيم .
هـ ــ المواد التي ينتج عنها رائحة كريهة او غازات من اي نوع .
٦ ـ مياه المجاري الصحية المعدية المتخلفة من المستشفيات وغيرها من الاماكن المخصصة لعلاج الامراض المعدية .
٧ ـ المواد التي تسبب اضرارا بالصحة العامة عند اختلاطها بمياه المجاري الصحية والتي تحددها الجهة القائمة على اعمال المجاري .
٨ ـ مياه المجاري الصحية المتخلفة عن الاسطبلات والزرائب والجور .
٩ ـ مياه المجاري الصحية التي تزيد درجة حرارتها عن المعدل طبقا لما تحدده الجهة القائمة على اعمال المجاري .
قرار رقم ٣٣٧٢ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الحدائق العامة
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / ٨١/٢١/٢١٧ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ تقرر
مادة اولى
تتولى بلدية الكويت ادارة الحدائق العامة وتخصيصها للجمهور ، وهي المسؤولة عن نظافتها والمحافظة عليها ، فيما عدا الاعمال المتعلقة بالزراعة والري ، وما يرتبط بهما من تقليم وتنسيق وصيانة .
مادة ثانية
يمنع في الحدائق العامة ما يأتي : -
أولا ــ الاخلال بالسكينة العامة والهدوء أو القيام باعمال تقلق راحة الجمهور أو تخمش الاداب العامة .
ثانيا ــ العبث بمنشآت ومرافق الحديقة أو اتلافها .
ثالثا ــ نزع المقاعد أو اتلافها أو نقلها من مكان لآخر .
رابعا - قطف الزهور أو اتلافها أو العبث بالمزروعات أو نزعها أو الجلوس في غير الاماكن المسموح بها .
خامسا ـ اشعال النيران أو استخدام مواقد الغاز أو القيام بطهي الاطعمة بأي حال .
سادسا ـ لعب الكرة وغيرها من الالعاب التي تضايق الجمهور .
سابعا ـ ادخال اسلحة الصيد أو ادوات القنص داخل الحديقة .
مادة ثالثة
لا يجوز في الحدائق العامة القيام بالافعال الآتية :
أولا ــ الدخول أو البقاء في غير المواعيد المحددة لذلك والمعلن عنها خارج كل حديقة .
ثانيا - تسلق أسوار أو ابواب أو اشجار الحدائق .
ثالثا ــ القاء بقايا المأكولات والمشروبات ومخلفاتها وغيرها من النفايات على ارض الحديقة أو خارج سلال المهملات .
رابعا ــ اصطحاب الحيوانات الاليفة أو غير الاليفة داخل الحديقة .
خامسا ــ ادخال الدراجات الخاصة بالكبار سواء كانت هوائية أو نارية .
مادة رابعة
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار ۳۳۷۳ لسنة ۱۹۸۱ في شأن لائحة المذابح
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ، ٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ م في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب / ٨١/٢١/٢١٧ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ م