قرار رقم ٣٣٧٤ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة الاسواق
~~~~~~~~~~~~~~~~~
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب/٢١٧/٢١ / ٨١ ) المتخذ بتاريخ١٦/١١/١٩٨١ م .
تقرر
مادة ( ١ )
تسرى احكام هذه اللائحة على الاسواق المنشأة بقرار من المجلس البلدى والمخصصة للإتجار في سلع معينة .
مادة ( ٢ )
لا يجوز مزاولة التجارة في الاسواق الا لمن خصصت لهم فيها اماكن لهذا الغرض ، وعليهم عدم تجاوز هذه الاماكن أو احداث أي تغيير فيها ، كما يحظر عليهم شغل طرقات وممرات السوق بالسلع أو على وجه آخر .
ويجب عليهم القيام بنظافة الاماكن المخصصة لهم فيها ووضع المخلفات في الاماكن المعدة لذلك وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالنظافة .
مادة ( ٣ )
لايجوز الاتجار في غير السلع المصرح بتداولها فيها .
وعلى التجار الالتزام بالمواعيد التي تحددها البلدية للعمل في الاسواق وعدم استخدام مكبرات الصوت والانوار الباهره .
مادة ( ٤ )
على رواد الاسواق المحافظة على نظافتها .
مادة ( ٥ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية
قرار رقم ٣٣٧٥ لسنة ١٩٨١
في شأن لائحة تنظيم المدافن
~~~~~~~~~~~~~~~~~
رئيس البلدية
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ ،٣٥ من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
وبناء على موافقة المجلس البلدي بقراره رقم ( م ب/٢١٧/٢١/ ٨١ ) المتخذ بتاريخ ١٩٨١/١١/١٦ .
تقرر
مادة ( ١ )
تحدد البلدية الاماكن التي تخصص للقبور ولا يجوز دفن الموتى في غير هذه الاماكن .
ولا يجوز لاحد اقامة قبر الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .
مادة ( ٢ )
تكون زيارة المقابر في المواعيد التي تحددها البلدية ، ويجب الالتزام بآداب الشريعة الاسلامية والتقيد بأحكامها .
مادة ( ٣ )
تتولى البلدية تجهيز الموتى ونقلهم ودفنهم .
مادة ( ٤ )
على المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
رئيس البلدية