قرار رقم 8 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار / البنك الاهلي الكويتي الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ح) - قسيمة (7) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة اقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فس
1 / 1