قرار رقم هـ ع ص ( 97 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 106) المحرر بتاريخ 2024/6/11 المتضمن ارتكاب/ شركة نيويورك العقارية ذ.م.م – المخالفة التالية:
- سكن عمال بالميزانين بمساحة 100م² تقريبا عدد 4 غرف.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار/ شركة نيويورك العقارية ذ.م.م.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) قسيمة (159) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ 10 نوفمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 98 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع:-
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A1 104) المحرر بتاريخ 2024/6/5 المتضمن ارتكاب/ محمد خلف سعد الربيعة بسام صالح عبد الله الصالح - المخالفة التالية:
- سكن عمال بالميزانين بمساحة 50م².
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (490/2024/9) المنعقد بتاريخ 2024/9/30
. وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة / محمد خلف سعد الربيعة وبسام صالح عبد الله الصالح المخصص لهم القسيمة رقم (145) الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية - قطعة (ج) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها(شهر) وفى حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في تاريخ: 10 نوفمبر 2024م