الكويت اليوم العدد 1414 السنة الرابعة والستون 6 أ الأحد 5 صفر 1440 هـ - 2018/10/14 م
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018
الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
- النص التالي:
مادة (1):
يشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضواً (ثمانية أعضاء من
ممثلي الجهات التالي بيانها لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة
يتم ترشيحهم من قبل جهات عملهم، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة
والاختصاص) - ويختار الرئيس من بين الأعضاء نائباً له.
| م | الجهات الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | وزارة التربية / السيد فيصل عبدالله حسين المقصيد | رئيساً |
| 3 | ممثل جامعة الكويت - ( عميد شئون الطلبة ) | عضواً |
| 4 | ممثل التعليم التطبيقي - (عميد شئون الطلبة) | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة الدولة لشئون الشباب | عضواً |
| 6 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 7 | ممثل الجامعات الخاصة | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية ( موجه عام التربية بنين) | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة التربية ( موجه عام بنات ) | عضواً |
| | ذوي الخبرة و الاختصاص | |
| 9 | الدكتور : نواف مجبل ثامر الشمري | عضواً |
| 10 | الدكتور : أحمد عبدالحميد خالد الحمدان | عضواً |
| 11 | الدكتور / حامد غازي محمد العتيبي | عضواً |
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 28 محرم 1440هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2018م
قرار رقم (43) لسنة 2018م
بشأن تعديل القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن
إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد
الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- والمرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979م ) في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر في 1979/04/04م، في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل
الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 المتضمن تعييننا وزيراً
للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس
إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد
الكويتي للرياضة للجميع ،
- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (26) المنعقد
بتاريخ 2018/09/19 م الذي قرر فيه الموافقة على تعديل القرار
رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه ،
- و للصالح العام ،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (11) لسنة
2018 الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع
- النص التالي:-
الكويت اليوم العدد 1414 السنة الرابعة والستون
7 أ
الأحد 5 صفر 1440 هـ - 2018/10/14 م
مادة (1)
يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضواً ( سبعة
أعضاء من ممثلي الجهات التالي بيانها ، لا تقل درجتهم
الوظيفية عن مدير إدارة يتم ترشيحهم من قبل جهات
عملهم ، و أربعة أعضاء من ذوي الخبرة و الاختصاص)
- و يختار الرئيس من بين الأعضاء نائباً له .
| م | الجهات الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب
د. نادي حسيبان محمد الدوسري | رئيساً |
| 2 | ممثل وزارة الصحة / د. ماجدة محمد القطان | نائباً |
| 3 | ممثل الهيئة العامة للرياضة | عضواً |
| 4 | ممثل الهيئة العامة للرياضة | عضواً |
| 5 | ممثل الهيئة العامة للرياضة | عضواً |
| 6 | ممثل الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة الدولة لشئون الشباب | عضواً |
| | ذوي الخبرة و الاختصاص | |
| 8 | السيد/ حسن محمود حسن شعبان | عضواً |
| 9 | السيد / عبدالحسن صالح الباطنين | عضواً |
| 10 | السيد / باقر عباس دشتي | عضواً |
| 11 | السيدة / نجاة خالد عبدالحميد الصايغ | عضواً |
مادة ثانية
يُُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في : 28 محرم 1440 هـ
الموافق : 8 أكتوبر 2018 م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (130) لسنة 2018
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام
بعد الاطلاع على: -
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة
ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون
التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31
بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار
والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة رقم (252) المحرر بتاريخ 2018/8/2
المتضمن ارتكاب المنشأة أدناه المخالفة الآتية:
- تسريب في بايبات الديزل.
- تأكل العوازل الخاصة بسخان الديزل.
- سوء التخزين وتبين انه غير مطابق لشروط السلامة.
- تهالك السقف والسلالم وتبين بأنها غير أمنه.
- عدم وجود ترخيص إطفاء.
- وجود عوائق على بوكسات الحريق
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم
(400/2018/22) المنعقد بتاريخ 2018/9/19.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات
والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة/ مصنع الكويتية للقطن الطبي.
المخصص لها القسيمة رقم (156) قطعة (1) الكائنة بمنطقة صبحان
_ بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر)
من تاريخه وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات
أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية،
وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة
عبد الكريم تقي عبد الكريم
صدر في : 2 أكتوبر 2018 م