قرار وزاري رقم ( 265 ) لسنة 2018
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 والقرارات الوزارية المنفذة والمكملة لهما.
- وعلى القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2014 بشأن حظر صرف الصيدليات الأهلية بعض مستحضرات الأدوية إلا بموجب وصفة طبية.
- وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
ـ قرر ـ
مادة أولى
تضاف المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مادة Gabapentin أياً كان شكلها الصيدلاني إلى مستحضرات الأدوية التي تحظر على الصيدليات الأهلية صرفها إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بدولة الكويت والمبينة بالقرار رقم 111 لسنة 2014.
مادة ثانية
يجب على الصيدلي المسئول في كل صيدلية أهلية أن يحتفظ في الصيدلية بسجل خاص تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة للصيدلية من الأدوية والمستحضرات المشار إليها في المادة الأولى والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي ويجب أن يتم القيد أولاً بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار وتحفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ الشراء أو الصرف.
مادة ثالثة
على وكلاء شركات الأدوية موافاة إدارة تفتيش الأدوية بما يلي:
1- بيان مفصل عن أنواع وكميات مستحضرات الأدوية المشار إليها في المادة الأولى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- كشف دوري ربع سنوي يبين الكميات الواردة والمنصرفة من مستحضرات الأدوية حسب النموذج المرفق مع هذا القرار.
3- تتولى إدارة تفتيش الأدوية الاطلاع على هذه السجلات والتأكد من تطبيق هذا القرار وترفع تقرير للسيد / وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية لإجراء اللازم.
مادة رابعة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 24 محرم 1440 هـ
الموافق: 4 أكتوبر 2018 م
الهيئة العامة للرياضة
قرار رقم (42) لسنة 2018م
بشأن تعديل القرار رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب.
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،
- والمرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979م ) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر في 1979/04/04م، في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة،
- والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،
- وعلى القرار رقم (12) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي،
- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (26) المنعقد بتاريخ 2018/09/19 م الذي قرر فيه الموافقة على تعديل القرار رقم (12) لسنة 2018 المشار إليه،
- وللصالح العام.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (12) لسنة 2018 الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي - النص التالي:
مادة (1):
يُشكل مجلس إدارة الاتحاد من أحد عشر عضواً (ثمانية أعضاء من ممثلي الجهات التالي بيانها، لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة يتم ترشيحهم من قبل جهات عملهم، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص) - ويختار الرئيس من بين الأعضاء نائباً له.
| م | الجهات الحكومية | الصفة |
|---|---|---|
| 1 | وزارة التربية / السيد فيصل عبدالله حسين المقصيد | رئيساً |
| 3 | ممثل جامعة الكويت - ( عميد شئون الطلبة ) | عضواً |
| 4 | ممثل التعليم التطبيقي – (عميد شئون الطلبة) | عضواً |
| 5 | ممثل وزارة الدولة لشئون الشباب | عضواً |
| 6 | ممثل وزارة الصحة | عضواً |
| 7 | ممثل الجامعات الخاصة | عضواً |
| 7 | ممثل وزارة التربية ( موجه عام التربية بنين) | عضواً |
| 8 | ممثل وزارة التربية ( موجه عام بنات ) | عضواً |
| ذوي الخبرة و الاختصاص | ||
| 9 | الدكتور : نواف مجبل ثامر الشمري | عضواً |
| 10 | الدكتور : أحمد عبدالحميد خالد الحمدان | عضواً |
| 11 | الدكتور / حامد غازي محمد العتيبي | عضواً |
مادة ثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب
محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر في: 28 محرم 1440هـ
الموافق: 8 أكتوبر 2018م
قرار رقم (43) لسنة 2018م
بشأن تعديل القرار رقم (11) لسنة 2018 بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وزير الإعلام و وزير الدولة لشئون الشباب .
بعد الاطلاع على :-
- المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة و الرقابة على تنفيذها والحساب الختامي ،
- والمرسوم بقانون رقم (15 لسنة 1979م ) في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والمرسوم الصادر في 1979/04/04م. في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- والقانون رقم (97 لسنة 2015 ) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- والقانون رقم ( 87 لسنة 2017 ) الصادر بشأن الرياضة ،
- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 المتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،
- وقرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ،
- و على القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بإنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ،
- و على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (26) المنعقد بتاريخ 2018/09/19 م الذي قرر فيه الموافقة على تعديل القرار رقم (11) لسنة 2018 المشار إليه ،
- و للصالح العام ،
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادة رقم (4) من القرار رقم (11) لسنة 2018 الصادر بشأن إنشاء الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع - النص التالي:-