( مادة 119 )
إذا لم يتقدم بعد إعادة طرح المزايدة غير عطاء وحيد وجب على اللجنة دراسته ورفعه الى مجلس الادارة للبت فيه .
( مادة 120 )
تكون الترسية على العطاء الأعلى سعراً والمطابق لوثائق المزايدة ويفوق أو يساوي القيمة التقديرية للمزايدة.
( مادة 121 )
في حالة انخفاض أعلى العطاءات المقبولة عن القيمة التقديرية جاز للجنة إجراء ما يلي :-
1- إجراء مزايدة علنية بين أعلى ثلاثة عطاءات .
2- التوصية بإرساء المزايدة إذا لم يضر ذلك المصلحة العامة .
3- إلغاء المزايدة وإعادة طرحها دون إبداء الأسباب للمزايدين.
( مادة 122 )
يحتفظ بصندوق المزايدات في مقر الهيئة ، ويجب أن يكون حجم الصندوق كافياً لاستيعاب مظاريف المزايدات جميعها ، وأن تكون فتحة واسعة بحيث يمكن إيداع المظاريف وأن يكون من النوع الذي يحول دون إخراج المظاريف من الفتحة ، ولا يجوز فتح الصندوق إلا عند إنعقاد اللجنة بنصابها القانوني اللازم للانعقاد .
( مادة 123 )
يشكل رئيس الهيئة لجنة تسمى [[ لجنة التظلمات]] تتكون من خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني والمالي والفني ، وتختص بالنظر في التظلمات التي تقدم إليها من مقدمي العطاءات أو كل ذي مصلحة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار المتظلم منه أو إخطاره به حسب الأحوال .
وترفع اللجنة رأيها في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها إلى السلطة المختصة بالاعتماد في المناقصة أو الممارسة المتظلم منها.
ويكون القرار في أي من الحالتين نهائياً.
الهيئة العامة للبيئة
قرار رقم ( 8 ) لسنة 2016
بتحديد محمية طبيعية والجهة المالكة والمشرفة عليها المجلس الأعلى للبيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 42 لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.
- وعلى المرسوم رقم (276) لسنة 2014 بشأن الهيئة العامة للبيئة والمعدل بالمرسوم رقم (326) لسنة 2015.
- وعلى قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (4) لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للبيئة.
- ولاحقاً لقرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية رئيس المجلس الأعلى للبيئة رقم (7) لسنة 2016 بشأن تحديد المحميات والمسيجات الطبيعية والجهات المالكة والمشرفة عليها.
- وبناء على موافقة المجلس الأعلى للبيئة بجلسته رقم (3) لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 2016/11/9.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل.
قرر
مادة أولى : تُعد منطقة (محمية سعد) وفقاً للإحداثيات المرفقة محمية طبيعية برية في تطبيق أحكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
مادة ثانية : تكون الهيئة العامة للبيئة مالكة لتلك المحمية وتتولى أيضاً الإشراف عليها.
مادة ثالثة : على المختصين كلٌّ في نطاق عمله تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس المجلس الأعلى للبيئة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 20 صفر 1438هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2016م
| Lat (Y) | Long (X) | Point ID |
|---|---|---|
| 28 733733 | 48.201050 | P01 |
| 28 734033 | 48 200700 | P02 |
| 28 734050 | 48.200583 | P03 |
| 28 734150 | 48.200850 | P04 |
| 28 745950 | 48.208967 | P05 |
| 28.747517 | 48.214400 | P06 |
| 28 737300 | 48 217217 | P07 |
| 28 735933 | 48 212350 | P08 |