يوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2013 ( لسنة 6) قرار رقم
بشأن
تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي
)مفتش عمليات طيران ( ، ) ومفتش صلاحية طيران ( بموجب عقد عمل
: مجلس الخدمة المدنية
•
. في شأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له 1979 ( لسنة 15) بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته .1979/4/4 و علي المرسوم الصادر في
•
و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
بشأن تعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش 2000 لسنة 8 . عمليات طيران ", و "ومفتش صلاحية طيران " بموجب عقد عمل
•
و بناء علي عرض ديوان الخدمة المدنية
, •
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر مادة (1)
يكون تعيين الكويتيين في وظيفتي )مفتش عمليات طيران ( , )و مفتش صلاحية طيران ( بموجب عقد عمل بالإدارة العامة للطيران المدني للعقد المرافق .
مادة(2)
. ينوب عن الحكومة في توقيع العقد المرافق لهذا القرار رئيس الإدارة العامة للطيران المدني أو من يفوضه
مادة(3)
دينار( فقط خمسة الاف و خمسمائة دينار لا 5500) يحدد المرتب الشهري الشامل لوظيفة "مفتش عمليات طيران " بواقع دينار ( فقط أربعة الاف و خمسمائة دينار لا غير , و قد روعي في 4500) غير و لوظيفة "مفتش صلاحية طيران " بواقع تحديد المرتب الشهري الشامل لهاتين الوظيفتين شموله للعلاوة الاجتماعية و علاوة غلاء المعيشة و الدعم المالي .
أما علاوة الأولاد فيتم إضافتها وفقا للقواعد المقررة قانونا لمنح الموظف علاوة الاولاد.
مادة (4)
. تسري أحكام قانون و نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في العقد المرافق لهذا القرار
مادة (5)
المتعاقدون عند العمل بهذا القرار تستمر معاملتهم بموجب أحكام العقد المبرم معهم حتي نهاية مدته , و يجوز إبرام العقد الجديد المرافق لهذا القرار معهم .
مادة(6)
لسنة 8 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية , و يلغي العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم المشار إليه و ذلك مع عدم الإخلال بالمادة السابقة .2000
مصطفي جاسم الشمالي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
هجرية .1434 جمادي الاخرة 8 : صدر في
. م 2013 أبريل 18 : الموافق
عقد عمل بموظف كويتي لشغل وظيفتي
مفتش عمليات طيران 1-
مفتش صلاحية طيران 2-
بإدارة سلامة الطيران التابعة للإدارة العامة للطيران المدني
انه في يوم
الموافق
تم الاتفاق بين الإدارة العامة للطيران المدني و يمثلها السيد /
)طرف أول (
و بين السيد /
)طرف ثان (
على ما يلي :
أولا : يقبل الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني بوظيفة )
(
و براتب شهري شامل قدره
د.ك )
دينار كويتي لا غير(
يصرف في نهاية كل شهر للقيام بأعمال وظيفته و الأعمال الأخرى ذات الصلة التي يكلف بها و في الأوقات و المواعيد و بنظام العمل الذي يحدده الطرف الثاني .
ثانيا : مدة هذا العقد سنتين لا يجوز تجديدها إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
ثالثا : يبدأ نفاذ العقد من تاريخ التعيين في
/ /
و يكون الطرف الثاني تحت التجربة لمدة سنة يجوز لكل من
الطرفين
إنهاء العقد خلالها , فإذا انقضت هذه المدة دون أن يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر بإنهاء العقد اعتبر ساريا لمدة سنتين من تاريخ نفاذه.
ولا يخضع لفترة التجربة من سبق أن اجتازها بنجاح بذات الوظيفة في خدمته السابقة لدي الإدارة العامة للطيران المدني .
رابعا : تنتهي خدمة الطرف الثاني بانقضاء مدة هذا العقد )سنتين ( دون حاجة إلي إخطار و ذلك ما لم يتقرر تمديد مدته بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
خامسا : يجوز لأي من الطرفين خلال سريان هذا العقد إنهاؤه بغير إبداء أسباب بعد إنذار الطرف الاخر بمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر تحسب ضمن مدة الخدمة الفعلية للطرف الثاني .
سادسا : يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء مهام تدريبية و تأهيلية للموظفين الكويتيين العاملين بإدارة سلامة الطيران و يعتبر هذا التكليف واجبا أساسيا من واجبات وظيفته و يدخل ضمن عناصر تقييم أداء الطرف الثاني .
سابعا : إذا أخل الطرف الثاني بواجبات وظيفته و لم يلتزم بتوجيهات الإدارة العليا أو خالفها جاز للطرف الأول فسخ العقد بغير تنبيه أو إخطار مسبق .
ثامنا : يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية .
تاسعا : يستحق الطرف الثاني إجازة دورية مقدارها )خمسة و أربعون يوما ( في السنة , ولا يجوز الانتفاع بها إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا العقد و يستثني من ذلك من لديه مدة خدمة سابقة لدي الإدارة العامة للطيران المدني لا تقل عن هذه المدة .
في شأن منح بدل إشراف 2012 لسنة 11 عاشرا: يطبق علي الطرف الثاني أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم للموظفين الكويتيين العامليين بالجهات الحكومية , كما يجوز منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة المقررة .2011 لسنة 9 بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
الحادي عشر : لا يستحق الطرف الثاني تعويضا عن الاعمال الإضافية التي تمنح للموظفين و لا البدلات أو المكافآت أو العلاوات أو غيرها مما تقرره الحكومة لهؤلاء الموظفين
.
( من نظام الخدمة المدنية بشأن 52 , 50 , 44 , 43 ,36) الثاني عشر : تسري علي الطرف الثاني المواد أرقام يوم ( ,15) الإجازة الطارئة , إجازة الحج , إجازة التعزية , الإجازة الخاصة الإجازة المرضية , ولا يجوز التصريح له بأي نوع من انواع الإجازات الأخرى الواردة في قانون و نظام الخدمة المدنية .
الثالث عشر : يلتزم الطرف الثاني بالانتظام في الدورات التدريبية أو المهمات التي يوفده إليها الطرف الأول , كما يلتزم الطرف الثاني بالعمل لدي الطرف الأول ضعف مدة هذه الدورات , و في حالة إخلاله بهذا الالتزام فيكون للطرف الاول الحق في استرداد ما تكبده من نفقات في سبيل الإيفاد و ذلك بنسبة المدة المتبقية من فترة العمل المقررة .
الرابع عشر : يخضع الطرف الثاني أثناء سريان العقد لأحكام قانون و نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .
الخامس عشر : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد الطرف الثاني إحداها.
الطرف الأول
الطرف الثاني