قرار رقم 4 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2000) لتعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران " ومفتش صلاحية طيران بموجب عقد عمل
قراررقم 4 لسنة 2006
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
4 لسنة 2006
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 4 لسنة 2006 — بدون_جهة — بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2000) لتعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران " ومفتش صلاحية طيران بموجب عقد عمل1 / 1