إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 4 لسنة 2006 بشأن تعديل المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/2000) لتعيين موظفين كويتيين بالإدارة العامة للطيران المدني في وظيفتي "مفتش عمليات طيران " ومفتش صلاحية طيران بموجب عقد عمل

رقم التشريع وسنته

4 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (4) لسنة 2006م

بتعديل بعض أحكام القرار (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية

وزير المالية

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار رقم (21) لسنة 1982 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على الجنسية الكويتية والقرارات المعدلة له ،

- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة في 9 / 10 / 1427هـ الموافق 31 / 10 / 2006م .

قرر

(مادة أولى)

يضاف إلى المادة (1) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بند جديد برقم (8) نصه الآتي :

«(8) غرفة تجارة وصناعة الكويت» .

(مادة ثانية)

يبدأ ميعاد السنتين المنصوص عليه بالبند (3) من المادة (3) من القرار رقم (21) لسنة 1982 المشار إليه بالنسبة لمن يسري في شأنهم حكم المادة السابقة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار ، كما يعتد بهذا التاريخ في تطبيق حكم المادتين (6) و (9 فقرة ثانية) من القرار المذكور .

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

بدر مشاري الحميضي

صدر في : 10 شوال 1427 هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2006 م

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

قرار رقم (5) لسنة 2006

بشأن

إضافة جداول جديدة إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة

وزير المالية ،

- بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن تحديد الأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة والقرارات المعدلة له ،

- وبعد أخذ رأي المجلس الطبي العام ورد وزارة الصحة بالكتاب المؤرخ 17 / 12 / 2005 ،

- وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 10 / 1427 هـ الموافق 31 / 10 / 2006م .

قرر

مادة أولى : يضاف إلى الجداول المرافقة للقرار رقم (1) لسنة 1998 المشار إليه ، الجدولان رقما (1/ ب) و (2/ ب) المرافقان لهذا القرار .

مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى مدير عام المؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .

وزير المالية

بدر مشاري الحميضي

صدر في : 10 شوال 1427 هـ

الموافق : 1 نوفمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي