قرار رقم 651 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .
قراررقم 651 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
651 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 651 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من سلوفاكيا وذلك لخلوها من مرض انفلونزا الطيور .1 / 1