إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 790 لسنة 2012 بشأن لجنة التخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان بدولة الكويت

رقم التشريع وسنته

790 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة خامسة

يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الإيجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية وفي حالة عدم السداد لا يصرف المخصصات العلفية المدعومة.

مادة سادسة

لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوم أو غرامات أو أحكام قضائية أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.

مادة سابعة

يتم تعديل فئات الدعم وفق مستجدات الأسعار العالمية للأعلاف على أن يتحمل مستحقي الدعم أي فروقات ناتجة عن الأسعار وتكون بحدود الميزانية للسنة المالية 2012 / 2013.

مادة ثامنة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 16 جمادي الآخرة 1433 هـ

الموافق : 7 مايو 2012م

قرار رقم (790) لسنة 2012

لجنة التخلص من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان بدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ومحسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4/ 4/ 1979.

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988.

- وعلى القرار رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

- وعلى قراري معالي وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) و(131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض اختصاصات الوزير.

- وعلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م / 51 / 21 بتاريخ 12 / 4 / 2006.

- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

المادة الأولى

تشكل لجنة التخلص من فائض الحيوانات البرية لحديقة الحيوان من الأتي أسماؤهم :

أولا : عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

1- السيدة / زهرة عبد الرضا طاهر الوزانمدير إدارة حديقة الحيوانرئيس اللجنة
2- السيد / ناصر حسين علي العطيةرئيس قسم العيادة البيطرية - إدارة حديقة الحيوانعضواً / نائب الرئيس
3- السيد / د. عبد الجليل محمد حسين الخضاريطبيب عام بيطري بالحديقةعضواً
4- د. عيد ظافر عيد العازميطبيب عام بيطري بحديقة الحيوانعضواً
5- د. مصطفى أحمد محمود مصطفىإدارة حديقة الحيوان - اختصاصي بيطري - حياة بريةمقرر اللجنة
6- د. علي حسن أحمد مسرةطبيب بيطري - إدارة حديقة الحيوانعضواً
7- الآنسة / أميرة عبد الله محمد العذواتيباحث أول تنمية الثروة الحيوانية - إدارة حديقة الحيوانعضواً
8- مجدي أحمد محمد مصطفىكبير اختصاصي قانوني لقطاع الثروة الحيوانيةعضواً
9- السيد / ماهر فهيم شهبة إبراهيمكبير اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون الماليةعضواً

ثانيا : عن الجهات الخارجية :

1- السيد/ فيصل بحلق | وزارة المالية | عضواً

المادة الثانية

يقصد بالتعريفات التالية في القرار ما يلي :

التخلصهو تبادل أو إهداء أو بيع حيوانات برية لمواطنين وحدائق حيوان أو إعدام أو تحويل لتغذية في حالة عدم صلاحية أو إطلاق في المناطق المحمية .
الفائضهو ما يزيد عن العدد المطلوب نوعا أو جنسا سواء ثدييات أو طيور أو زواحف .
إعدامالإعدام الرحيم دون ألم .
إهداءالإهداء للمراكز البحثية والمحميات الطبيعية .
تحويل تغذيةتحويل الفائض من بعض الأنواع الى تغذية أكلات اللحوم .

المادة الثالثة

تختص اللجنة المشار إليها بالعادة الأولى بالمهام التالية :

1- تحديد احتياجات الحديقة من الحيوانات للأعداد والأنواع والأجناس حسب الجرود الشهرية والحصر الفعلي من خلال خطة عمل سنوية .

2- إعداد النماذج الخاصة بعملية التخلص سواء ( تبادل أو إهداء أو بيع أو إعدام أو تحويل تغذية ) .

3- دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الخارجية سواء من مواطنين أو حدائق حيوان أو مؤسسات علمية والخاصة بإجراء عمليات التبادل أو الشراء على المستوى المحلي والدولي .

4- تكليف فريق عمل الأطباء البيطريين والمختصين من إدارة الحديقة لمعاينة الحيوانات في مواقعها وإجراء الفحوصات الطبية في حالة الموافقة على التبادل نهائيا وفحص الشهادات الصحية وعزل الحيوانات القادمة للحديقة .

5- إبلاغ الجهات العلمية والحدائق وأصحاب العلاقة في حالة الموافقة على عملية التبادل والشراء وبالشروط التي تقررها إدارة الحديقة بالهيئة .

6- تقييم الحيوانات المتبادلة أو المباعة من حيث ( النوع والجنس والعمر والحالة الصحية ) ومدى احتياج إدارة الحديقة لإجراء العملية المذكورة .

المادة الرابعة

تخضع عملية تقييم أسعار الحيوانات المدرجة في عملية التخلص بالبيع أو التبادل إلى الأسعار (الدولية أو المحلية ) المتعارف عليها ، وقد يؤثر ندرة الحيوانات من حيث ( النوع والجنس ) في عملية التقييم وحسب رؤية الإدارة المختصة بالهيئة على أن تكون موافقة اللجنة على عملية التصرف بالبيع او التبادل بالإجماع .

المادة الخامسة

يعلن عن عملية التبادل والبيع مع الجهات الداخلية والخارجية فقط على النحو التالي :

1- داخل دولة الكويت : عن طريق الإعلان بالصحف الرسمية ، ويتم استقبال الطلبات خلال الفترة المحددة بإدارة حديقة الحيوان بالهيئة .

2- خارج دولة الكويت : فيتم عن طريق الاتصال المباشر والمراسلات الرسمية او التراسل الالكتروني عبر إدارة حديقة الحيوان بالهيئة .

المادة السادسة

تخضع عملية ( الإعدام والإهداء والإطلاق والتحويل للتغذية ) للأنواع الفائضة إلى تقارير فنية في حالة تعذر .

عمليات التبادل والبيع وحسب رؤية الإدارة المختصة وتتم بأسس علمية وعملية ، وتفوض في ذلك المجموعة الحيوانية والعيادة البيطرية بإدارة حديقة الحيوان .

المادة السابعة

الشروط الخاصة لعمليات التخلص

من فائض الحيوانات البرية بحديقة الحيوان

أولا : التبادل مع المواطنين ( أفراد داخل دولة الكويت ) تعتبر عملية التبادل مع المواطنين مستوفاة كافة الشروط في الحالات التالية :

1-إثبات الملكية القانونية لإقامة المزرعة الخاصة وتقديم صور منها مع الطلب المقدم .

2-إثبات الملكية القانونية للحيوانات المتبادلة ( المطلوبة للحديقة ) وتقديم صور من إذن استيراد أو صورة من شهادات السايتس للأنواع المدرجة باتفاقية سايتس وتركيب الشريحة الالكترونية المناسبة المعتمدة من قبل الهيئة .

3-أن تكون الحيوانات المملوكة للمواطن والراغب في تبادلها أو إهداءها سليمة صحيا وخالية من الأمراض الوبائية والمعدية وغيرها .

4-يجب تقديم كافة التسهيلات من طرف المواطن للفريق الطبي التابع لإدارة الحديقة لإجراء الفحص الطبي على الحيوانات المملوكة له وأخذ العينات للفحوصات المعملية في حالة تحديد بعض الأنواع للتبادل معه وذلك قبل الموافقة النهائية على المجموعة .

5-لا يجوز للمواطن طلب تبادل حيوانات مفترسة ( آكلة لحوم ) أو قرود أو زواحف من قبل الحديقة مقابل الأنواع المملوكة له ولكن يسمح له فقط بامتلاك حيوانات آكلة أعشاب أو طيور تحددها ادارة حديقة الحيوان حسب الفائض وبعد اعتماد اللجنة .

6-لا يجوز للمواطن تحديد نوع أو جنس معين يرغب بامتلاكه من الحديقة ولكن يخضع هذا الأمر إلى إدارة حديقة الحيوان وتقييم اللجنة المشكلة .

7-تقع تكلفة تجهيز الصناديق اللازمة لشحن ونقل الحيوانات المتبادلة شاملة ( وسيلة انتقال وتأمين الحيوانات - العمالة ) على عاتق المواطن ويظل مسئولا عنها من والى المكان المخصص لها دون أدنى مسئولية اتجاه إدارة الحديقة .

8-على ادارة حديقة الحيوان اجراء عملية التخدير لعملية النقل اذا تطلب الأمر داخل دولة الكويت .

9-يجب ان يقوم المواطن بتقديم كافة المعلومات المطلوبة عن حيواناته تشمل ( النوع - الجنس - العمر - التاريخ الصحي - منشأ الحيوان - التغذية والخ . . . ) وهذا عند الموافقة على طلبه والبدء في عملية التبادل .

10- الإدارة غير مسئولة عن حدوث أي نفوق أو جروح أو كسور للحيوانات أثناء وبعد نقلها لملكية المواطن عن حدوث اي امراض لاحقة قد يتعرض لها الحيوان دون أن يكون له الحق في طلب التعويض من قبل الهيئة .

11- لا يجوز للمواطن تبادل حيوانات مستأنسة مع حيوانات الحديقة ولكن يسمح فقط بالحيوانات البرية في عملية التبادل ولا يسمح له بإعادة الحيوانات المتبادلة تحت اي ظرف .

12- تخضع الحيوانات القادمة للحديقة من طرف المواطنين الى الاجراءات الخاصة بالحجر البيطري المعتمدة من ادارة الصحة الحيوانية وفي حالة عدم اجتيازها لجميع الفحوصات التي تجري عليها فإنها تخضع للإجراءات المتبعة في هذا الشأن .

ثانيا : عملية التبادل داخل دولة الكويت مع حدائق حيوان أو مراكز إكثار أو مؤسسات علمية :

تعتبر عملية التبادل مع الجهات المذكورة مستوفاة الشروط ، وذلك لكون هذه الجهات معتمدة من الدولة مع إضافة الشروط التالية :-

1- يجوز إجراء عملية التبادل في جميع أنواع الحيوانات البرية شاملة المفترسة ( آكلة اللحوم ) والزواحف والقرود بالإضافة إلى الأنواع الأخرى .

2- يقوم كل طرف بتحمل نفقات شحن ونقل وتأمين الحيوانات البرية الخاصة به والمدرجة في عملية التبادل وباتفاق الطرفين .

3- تلتزم ان تقوم الجهة المقابلة بتقديم التسهيلات للفريق الطبي الخاص بإدارة الحديقة بمعاينة الحيوانات وإجراء الكشف الطبي عليها وأخذ العينات للفحص المخبري مع فحص مكان وسبل إعاشة الحيوان البري .

4- تخضع جميع الحيوانات القادمة من الجهات المذكورة لاجراءات الحجر البيطري المعتمدة بالدولة .

ثالثا : عملية التبادل خارج دولة الكويت مع المؤسسات العلمية وحدائق حيوان ومراكز إكثار :

1- تطبق جميع الشروط الواردة في البند ثانيا فيما عدا الفقرة الثالثة ، حيث يستكفى بشهادات صحية معتمدة من الجهة المختصة من الدولة او المؤسسات العلمية تفيد بخلو الحيوانات البرية من الامراض اذا تعذر ذهاب فريق طبي لمعاينة الحيوانات بالخارج مع اخضاع الحيوانات للحجر البيطري .

2- توفير جميع الأوراق المصاحبة للحيوان الخاصة بشهادات السايتس للأنواع المدرجة .

3- تخضع عملية التبادل بين الطرفين الى اتفاق مبرم وقوائم لأنواع معتمدة من اللجنة المشكلة .

رابعا : الإهداء والإطلاق

1- يجوز إهداء أو إطلاق الحيوانات الفائضة عن حاجة الحديقة لمواقعها الطبيعية بالتعاون مع المؤسسات العلمية

وهيئات البيئة بالداخل والخارج وباتفاق بين الطرفين .

2- يراعى في عملية الإطلاق الداخلي أن تكون هذه الأنواع من الأنواع المحلية وليست دخيلة على البيئة الكويتية .

3- يراعى أن تساهم عملية الإهداء أو الإطلاق في الحفاظ على النوع من حيث التكاثر والبقاء .

4- تخضع عملية الإطلاق في الطبيعة البرية إلى الشروط الدولية الموضوعة من طرف ( IUCN ) وهي المنظمة الدولية لحماية الطبيعة من حيث تأهيل القطيع لعملية الإطلاق ومدى مناسبة موقع الإطلاق وخلافه .

5- تقوم الإدارة بعمل تغطية إعلامية لعملية الإطلاق بهدف نشر الوعي والثقافة البيئية .

خامسا : البيع

1- يجوز بيع الحيوانات الفائضة عن حاجة الحديقة سواء حيوانات برية أو مستأنسة للمواطنين أو لحدائق الحيوان ومراكز الإكثار وتجار الحيوانات بالداخل والخارج وحسب الأسعار (الدولية أو المحلية ) المتعارف عليها ( نظام التسعيرة ) الفردية وليس بالجملة .

2- لا يجوز بيع الحيوانات ( آكلة اللحوم أو القرود أو الزواحف ) للمواطنين بالداخل ولكن يسمح بغير ذلك من أكلات الأعشاب والطيور .

3- تكلفة الشحن والنقل وتأمين الحيوانات وهي تقع على عاتق ومسئولية المشتري .

4- يعلن عن بيع الحيوانات الفائضة عن حاجة الحديقة في الجرائد الرسمية وتحدد الشروط بتقديم طلب شراء أو قد تتم بالاتصال المباشر خارج البلاد .

5- يتم تسديد مبلغ الشراء بالعملة المحلية في صندوق إيرادات الهيئة وحسب المتبع .

6- يحق للمشتري معاينة الحيوانات على الطبيعة وتصدر له الشهادات الصحية الرسمية الخاصة بذلك وتقدير الحالة الصحية للحيوان .

7- يقوم المشتري بشحن ونقل الحيوان من موقع الحديقة بمعرفته وله أن يقدم كافة التسهيلات من طرفه لهذه العملية دون أدنى مسئولية اتجاه إدارة الحديقة ولا يجوز اعادة الحيوانات المشتراة من طرف المشتري تحت اي ظرف .

8- الإدارة غير مسئولة عن ( نفوق أو مرض أو إصابة ) الحيوان أثناء وبعد النقل ولا يمكن التعويض بأي شكل من الأشكال .

سادسا : الإعدام أو التحويل إلى التغذية

1- يجوز لإدارة الحديقة التخلص من الحيوانات الفائضة عن حاجتها عن طريق الإعدام أو التحويل للتغذية حسب نوع وصحة الحيوان ، ذلك بناء على التقرير الطبي والفني من المختصين بالإدارة يرفع للجنة للاعتماد والتي تقوم بدورها يرفع تقرير لنائب القطاع للاعتماد النهائي .

2- تعتبر عملية الإعدام أو التحويل للتغذية جزء من سياسة الحديقة .

المادة الثامنة

للجنة أن تستعين بمن تراه من موظفي الهيئة أو من خارجها لتحقيق مهامها .

المادة التاسعة

تعقد اللجنة جلساتها في أوقات الدوام الرسمي بمقر إدارة حديقة الحيوان على ان تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة عند نهاية كل سنة مالية نظير إنجازهم للأعمال المنوطة بهم بعد العرض علينا وعلى ان تكون الاجتماعات اربع جلسات بالسنة .

المادة العاشرة

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه .

المادة الحادية عشر

تقوم اللجنة بإثبات كافة الإجراءات والأعمال التي تقوم بها في محضر يتضمن توصياتها ومعتمده من نائب القطاع ويعرض على رئيس الهيئة للاعتماد النهائي .

المادة الثانية عشر

على كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 شعبان 1433 هـ

الموافق : 3 يونيو 2012 م

قرار رقم (796) لسنة 2012

بشأن منح سلطة ضبط مخالفات المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الإطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 بشأن حماية الثروة السمكية والقرارات الصادرة تنفيذا له .

وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

وعلى ما عرضه السيد نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

منح السادة المذكورين أدناه صفة الضبطية القضائية لضبط مخالفات أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى سلطات التحقيق وأنهم في سبيل ذلك الاستعانة بالقوة العامة ولهم بناء على إذن الجهات المختصة بيع الأسماك والأحياء البحرية المعرضة للتلف وإيداع ثمنها خزينة المحكمة لحين الفصل في المخالفة وهم على النحو التالي :

المسلسلالاسمالمسمى الوظيفي
1محمد سلمان بندر السلمانمفتش أحياء مائية
2عبد الله طارق إبراهيم غلوممهندس مبتدئ بحري
3عبد الهادي أمير عبد حسينفني ثالث اتصالات/ شبكات
4علي عبد الرحيم عباس الفارسيمهندس مبتدئ ميكانيك
5حسين جواد جعفر ملا جمعهفني ثان اتصالات/ شبكات
6يعقوب يوسف علي شهابمساعد مشرف جيل بدلات
7مشعل أحمد منور الزهاممهندس مبتدئ بحري
8عبد الله جيران شريد الديحانيمهندس مبتدئ ميكانيك
9عبد الله محمد جاسم الباطنيمهندس مبتدئ بحري
10حمد رجب محمد أمينمهندس مبتدئ بحري
11طلق شبيب مطلق العازميمساعد أول فني كهرباء تحركات
12حسن حمزه عبد الله الخبازمهندس مبتدئ بحري
13حسين محمد حسين اشكنونيمساعد مهندس بحري/ محركات
14أحمد فلاح سبيل المطيريمساعد مهندس ميكانيك أجهزة
15محمد جاسم محمد حسينمساعد مهندس ميكانيك قوى
16عبد الكريم حسن جراغ الحدادمهندس مبتدئ بحري
17خالد محمد عبد الله الكندريمساعد مهندس ميكانيك/ عام
18محمد حسين علي المصيليخمفتش أحياء مائية
19عبد العزيز سعود عواد العتيبيفني فحص مخبري
20موسى بدر عبد الرسول حسنمهندس مبتدئ بحري
21أحمد راشد حواش العيسىمفتش أحياء مائية
22محمد بدر إبراهيم الدوسريمفتش أحياء مائية
23علي أحمد حبيب سناصيريمفتش أحياء مائية
24أحمد جاسم محمد علي محمد عليمفتش أحياء مائية
25معاذ فؤاد علي البشارةمفتش أحياء مائية
26علي حسن فالح الهندالمفتش أحياء مائية
27ناصر بدر محمد الزيدمفتش أحياء مائية
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي