إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (79) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1796 · 21 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

79 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (79) لسنة 2026

بشأن

تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة

مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار

بعد الاطلاع على:

-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

-وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2023/0003) الصادرة بتاريخ 2023/07/27؛

-وعلى طلب شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

-وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.

وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/27

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر بتاريخ: 15 يونيو 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي