قرار رقم (79) لسنة 2026
بشأن
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار
بعد الاطلاع على:
-القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
-وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار رقم (AP/2023/0003) الصادرة بتاريخ 2023/07/27؛
-وعلى طلب شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
-وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لشركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط وكيل اكتتاب.
وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/27
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر بتاريخ: 15 يونيو 2026 م