قرار رقم (67) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية رقم (0007 / 2014 / AP) الصادرة بتاريخ 2023/09/01؛
- وعلى طلب شركة مجموعة الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لشركة مجموعة الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة الأنشطة التالية:
1-مدير محفظة الاستثمار.
2-مستشار استثمار.
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/09/01
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 2 يونيو 2026م