قرار رقم 79 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة آجال للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 79 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 79 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة آجال للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1