قرار رقم 79 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة آجال للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .
قراررقم 79 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
79 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 79 لسنة 2016 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة آجال للتمويل والاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة .1 / 1