قرار رقم 463 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ولاية ميسورى بالولايات المتحدة الأمريكية .
قراررقم 463 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
463 لسنة 2011
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 463 لسنة 2011 — بدون_جهة — بشأن أن يحظر مؤقتا إستيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج اللاحم والبياض من ولاية ميسورى بالولايات المتحدة الأمريكية .1 / 1