قرار رقم 653 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.
قراررقم 653 لسنة 2018
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
653 لسنة 2018
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 653 لسنة 2018 — بدون_جهة — بشأن يسمح استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة الامريكية وذلك لخلوها من مرض إنفلونزا الطيور.1 / 1