إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 34 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر المؤقت عن استيراد منتج جبن (jocca) من جمهورية المانيا الاتحادية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

34 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 34 لسنة 2019 بشأن رفع الحظر المؤقت عن استيراد منتج جبن (jocca) من جمهورية المانيا الاتحادية

تعليمات جمركية رقم (34) لسنة 2019 بشأن رفع الحظر المؤقت عن استيراد منتج جبن (jocca) من جمهورية المانيا الاتحادية مدير عام الجمارك: – إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (126) لسنة (2018) و بناءً على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2018/701) وارد السجل العام رقم 4885 بتاريخ 2018/9/6 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى بشأن رفع الحظر المؤقت عن استيراد منتج جبن (jocca) من جمهورية المانيا الاتحادية وذلك بعد ثبوت صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

مادة ثانية يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

للعمل به بتاريخه صدر بتاريخ: 20 / 2 /2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي