قرار رقم 74 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن انذار السادة شركة /الخالد للصناعات البلاستيكية، المخصص لهم القسائم ارقام (153 -154 -155 -156 -157 -158) قطعة 3 الكائنة بمنطقة امغرة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة ع
1 / 1