إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 74 لسنة 2020 بشأن انذار السادة شركة /الخالد للصناعات البلاستيكية، المخصص لهم القسائم ارقام (153 -154 -155 -156 -157 -158) قطعة 3 الكائنة بمنطقة امغرة بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخه وفى حالة ع

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

• تخصيص موقع لفرع التموين والجملة جنوب مبنى السوق المركزي بمساحة (450م2) أربعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.

• تخصيص مساحة لمجمع دكاكين يضم المحلات التجارية وفرع لوازم العائلة والخضار والفواكه بمساحة (2950م2) ألفان وتسعمائة وخمسون متراً مربعاً تقريباً.

• هدم وإلغاء كافة المواقع المحددة على نسخة الكروكي رقم (1) وهي :

(مبنى فرع البنك – فرعين الدكاكين والمحلات – مبنى فرع أخصور – موقع ديوانية كبار السن – مبنى فرع الخضار والفواكه – موقع فرع التموين والجملة).

شريطة ما يلي:

1- توفير مواقف سيارات كافية.

2- العرض على لجنة المرافق والخدمات واستيفاء موافقتها قبل التثبيت.

3- هدم كافة المباني المحددة على نسخة كروكي رقم (1) والمطلوب هدمها قبل التثبيت.

4- إلغاء ما يتعارض لنفس المواقع مع قرارات سابقة.

5- الالتزام بالنسبة التجارية المسموح بها بالمنطقة.

6- أن تكون مدة التنفيذ سة سنوات من صدور القرار وإلا اعتبر القرار لاغياً .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 74 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و / 75 / 2020/04 د 3) المتخذ بتاريخ: 04 صفر 1442 هـ الموافق: 2020/09/21 يقضي:

الموافقة على الاقتراح المقدم من السيد عضو المجلس البلدي /م. عبد السلام محمد الرندي، تحديد موقع أو تحويل ديوانية الرعيل الأول (كبار السن) بالشامية قطعة (8) من مبنى مؤقت (شاليه كيربي) إلى مبنى فعلي بالطوب الاسمنت .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 77 / 05 / 2020 د 3) المتخذ بتاريخ : 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12 يقضي:

الموافقة بصفة مؤقتة على الطلب المقدم من / الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتخصيص موقع خلاطة مركزية مؤقتة بمساحة (9000م2) تسعة آلاف متر مربع لتنفيذ مشروع مصفاة الزور كما هو مبين على الكروكي المرفق ووفقاً للشروط التالية:

1-الالتزام بشروط الهيئة العامة للبيئة.

2-التنسيق مع وزارات الخدمات قبل التنفيذ والالتزام بشروطها.

3-التعهد بإزالة وتنظيف الموقع عند انتهاء العقد أو متى تطلب البلدية ذلك دون المطالبة بأية تعويضات.

4-أن تستغل الخلاطة المركزية لخدمة المشروع فقط وعدم الاستغلال التجاري.

5-إبرام عقد الإيجار مع إدارة أملاك الدولة والخدمات بوزارة المالية.

6-التقيد بأنظمة ولائحة وأحكام السلامة وقرارات لجنة السلامة.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 79 / 05 / 2020 د 3) المتخذ بتاريخ: 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12 يقضي:

الموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير شاطئ العقيلة بلاج (7) البالغ مساحته (57315م2). شريطة الآتي:

1- أن تكون النسبة البنائية للمشروع هي 20% من كامل المساحة على أن تدخل من ضمنها الممرات والخدمات التي تخدم شاطئ العقيلة على أن تكون 5% من ضمن المساحة البنائية استعمالات تجارية (محلات بيع بالتجزئة- مطعم- مقاهى) أما باقي المساحة البنائية تكون استعمالات مساندة من كامل مساحة شاطئ العقيلة بلاج (7).

2- تقديم مخططات تفصيلية لاعتمادها من قبل كل من إدارتي المخطط الهيكلي والتنظيم العمراني قبل إصدار التراخيص.

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل د2 / 80 / 05 / 2020 د 3) المتخذ بتاريخ 25 صفر 1442هـ الموافق: 2020/10/12 يقضي :

الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص المسار البديل (B) بعرض (25م) خمسة وعشرين متراً كما هو موضح بالإحداثيات على نسخة الكروكي المرفق شريطة: موافقة وزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها قبل التثبيت وتفويض الإدارة بترحزحة ونقل وتقليص المسار إن لزم الأمر .

الأمين العام للمجلس البلدي

بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي