إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (353) لسنة 2026 بتجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1805 · 23 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

353 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

قرار رقم (353) لسنة 2026

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة رقم (502)) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت،

- وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 بشأن نظام قيد واعتتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر،

- وعلى قرار المدير العام رقم (354) لسنة 2018 بشأن قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى قرار المدير العام رقم (322) لسنة 2025 بشأن تجديد قيد الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين،

- وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن التجديد بمذكرتها

رقم (2026/118) المؤرخة 2026/8/3،

- وعلى عرض مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية،

- ولصالح العمل،

قرر

مادة أولى

يجدد قيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنه من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. الحسام ليجال والطريقي وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة.

2. شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات/ مساهمة المقفلة.

3. شركة برايس وتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية ذ.م.م.

4. شركة بيكر تلي للاستشارات ذ.م.م.

5. مجموعة التويجري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

6. مجموعة حسين الحريتي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

7. مكتب دار المحاماة.

8. شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

الموافق: 5 أغسطس 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي