إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2019 بشأن قيد شركات ومكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نُشر في الكويت اليوم — العدد 1435 · 9 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 108 لسنة 2019 بشأن قيد شركات ومكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين

هيئة تشجيع الاستثمار المباشر قرار رقم (108) لسنة 2019 مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، – وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم ( 502) لسنة 2014 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 م في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، – وعلى قرار المدير العام رقم (246) لسنة 2017 م بشأن نظام قيد واعتماد الشركات والمكاتب الاستشارية لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، – وعلى توصيات إدارة النافذة الموحدة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمذكرتها رقم (2019/39) المؤرخة 2019/2/28م، – وبناءً على عرض مساعد المدير العام لقطاع العمليات الاستثمارية، – ولصالح العمل، قـــرر

مادة أولى تقيد الشركات والمكاتب أدناه في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لـدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات بالنيابة عن المستثمرين، وذلك لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل:

1. مكتب الكفاءة للمحاماة والاستشارات القانونية.

2. مكتب المحامية موضي حمد سليمان الموسى.

3. مكتب المحامي الدكتور فيصل عبدالوهاب جمعة الفهد.

4. مكتب المحامي خليفة حامد محمد الياقوت.

5. مكتب عبدالعزيز طاهر وخالد طاهر المحاميان.

6. مكتب جمال الحربي للاستشارات الهندسية.

7. مكتب دار التراث للاستشارات الهندسية.

8. شركة مجموعة الأنظمة الهندسية.

9. شركة الأنظمة العالمية لإدارة المشاريع ذ.م.م.

10. شركة كرو كويت للاستشارات – حنين سعد المهنا وشركائها ذ.م.م.

11. شركة مشاريع الفوزان للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م.

12. فرع شركة مجموعة المجلهم للتجارة العامة والمقاولات، يوسف عثمان المجلهم وشريكه – تضامنية – (أكسل للاستشارات الاقتصادية والمالية).

مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلٌّ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د. مشعل جابر الأحمد الصباح صدر في: 27 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق: 4 مــارس 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي