قرار رقم 758 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من اوكرانيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .
قراررقم 758 لسنة 2020
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
758 لسنة 2020
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 758 لسنة 2020 — بدون_جهة — بشأن يرفع الحظر عن استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من اوكرانيا وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة .1 / 1