قرار رقم 19 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (193) - بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - والعائدة للسادة / ورثة سليمان عبدالله جاسم الدبوس - حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.
قراررقم 19 لسنة 2026
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
19 لسنة 2026
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار رقم 19 لسنة 2026 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن إغلاق قسيمة اغلاق / القسيمة رقم (193) - بمنطقة شرق الاحمدي - قطعة (6) - والعائدة للسادة / ورثة سليمان عبدالله جاسم الدبوس - حتي يتم إزالة المخالفات و الآثار المترتبة عليها.1 / 1