قرار رقم هـ ع ص ( 18) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم الرقابة البيئية رقم (83-C) المحرر بتاريخ 2025/08/13 المتضمن ارتكاب السادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م – المخالفة التالية:
- يوجد سكن عمال بالميزانين.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (520/2025/26) المنعقد بتاريخ 20 / 10 / 2025
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إغلاق/ كامل القسيمة رقم (1452) – بمنطقة الري – قطعة (1) – والعائدة للسادة/ شركة نيورك العقارية ذ.م.م – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 22 يناير 2026م
قرار رقم هـ ع ص ( 19 ) لسنة 2026
في شأن إغلاق قسيمة
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على: -
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
. القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A4-
139) المحرر بتاريخ 2025/01/20 المتضمن ارتكاب السادة/ ورثة سلمان عبدالله جاسم الدبوس – المخالفة التالية:
- القسيمة غير مستغلة.
. قرار الإنذار رقم 2025/209 بتاريخ 2025/8/3 بالإنذار لمدة شهر.
. التراسل الالكتروني الوارد من قسم التفتيش الصناعي رقم (13830083) بتاريخ 2025/10/2 يفيد بعدم إزالة المخالفة . توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (519/2025/25) المنعقد بتاريخ 13/ 10/ 2025 . وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
اغلاق/ القسيمة رقم (193) – بمنطقة شرق الاحمدي – قطعة (6) – والعائدة للسادة/ ورثة سلمان عبدالله جاسم الدبوس – حتى يتم إزالة المخالفات والآثار المترتبة عليها.
(مادة ثانية)
في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.
(مادة ثالثة)
ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 22 يناير 2026م