قرار رقم هـ ع ص ( 75 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-2) المحرر بتاريخ 2023/10/10 المتضمن ارتكاب / ورثة جاسم محمد حمد بودي - المخالفة التالية:
-رخصة الإطفاء منتهية.
. تقرير قسم السلامة الصناعية بتاريخ 2024/7/14 يفيد بأن المخالفة ما زالت مستمرة.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / ورثة جاسم محمد حمد بودي.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (46) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 17 سبتمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 77 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-4) المحرر بتاريخ 2024/4/21 المتضمن ارتكاب / شركة وربة تاور العقارية - المخالفة التالية:
- عدم وجود رخصة الإطفاء.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-1) المحرر بتاريخ 2023/10/10 المتضمن ارتكاب / شركة وربة تاور العقارية - المخالفات التالية:
- عدم وجود رخصة الإطفاء.
- عدم وجود تأمين ضد الحريق.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة وربة تاور العقارية.
الكائنة بمنطقة الشويخ الصناعية الثالثة - قطعة (ب) - قسيمة (17) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (ثلاث أشهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات اشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 17 سبتمبر 2024م