قرار رقم هـ ع ص ( 72 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-29) المحرر بتاريخ 2024/4/24 المتضمن ارتكاب / شركة كاووش المتحدة للتجارة العامة والمقاولات- المخالفة التالية:
- القسيمة مغلقة لعدة زيارات وفارغة من الداخل.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة كاووش المتحدة للتجارة العامة والمقاولات.
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (5) - قسيمة (3/A) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 17 سبتمبر 2024م
قرار رقم هـ ع ص ( 73 ) لسنة 2024
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
. القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
. محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (A2-31) المحرر بتاريخ 2024/4/24 المتضمن ارتكاب / نورة حمد سعيد القحطاني - المخالفة التالية:
- الموقع تام البناء ولا يوجد نشاط.
. توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 2024/7/15.
. وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / نورة حمد سعيد القحطاني
الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية - قطعة (5) - قسيمة (15/1) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في: 17 سبتمبر 2024م