قرار رقم هـ ع ص ( 415 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (- B4 40) المحرر بتاريخ 2025/8/18 المتضمن ارتكاب السادة / شركة عيسى حسين اليوسفي واولادة العقارية ( ورثة عيسى حسين اليوسفي) - المخالفة التالية:
- انتهاء ترخيص الاطفاء.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده العقارية (ورثة عيسى حسين اليوسفي).
الكائنة بمنطقة امغرة الصناعية - قطعة (2) - قسيمة (270) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م
قرار رقم هـ ع ص ( 416 ) لسنة 2025
بتوقيع جزاء اداری
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع :-
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (- A3 305) المحرر بتاريخ 2025/9/9 المتضمن ارتكاب السادة / ورثة عبد العزيز محمد عبد الله الزامل - المخالفة التالية:
- انتهاء العقد وعدم تجديده.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (517/2025/23) المنعقد بتاريخ 2025/09/24.
• وبناء على ما عرضه السيد نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقاً للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار السادة ورثة عبد العزيز محمد عبدالله الزامل.
الكائنة بمنطقة الري - قطعة (1) - قسيمة (1648) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
صدر في : 18 نوفمبر 2025م