قرار رقم 75 لسنة 2019 بشأن إشهار النادي الكويتي للغوص والانقاذ
قرار رقم (75) لسنة 2019 م بشأن إشهار النادي الكويتي للغوص والانقاذ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
–القانون رقم (97 لسنة 2015) بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، –والقانون رقم (87 لسنة 2017) الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018، –والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري، – والمرسوم رقم (97) لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (254) لسنة 2017 المشار إليه والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب، –وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
–وعلى موافقة اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إشهار الهيئات الرياضية ومراجعة النظم الأساسية المعدلة للهيئات الرياضية باجتماعها المنعقد بتاريخ 2019/9/5، –وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (9) المؤرخ 2019/10/16 على إشهار النادي الكويتي للغوص والانقاذ (نادي متخصص)، –وعلى النظام الأساسي للنادي الكويتي للغوص والانقاذ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) يُشهر النادي الكويتي للغوص والانقاذ (نادي متخصص) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية. وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017.
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في : 30 ربيع الأول 1441 هـ الموافق : 27 نوفمبر 2019 م [لائحة النظام الأساسي للنادي الكويتي للغوص والإنقاذ منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 23–34]