هيئة أسواق المال
قرار رقم (75) لسنة 2016
بشأن
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الشال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة الشال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية والتحول لشركة قابضة وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2016/06/22 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2016/07/14؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف؛
قرر ما يلي
مادة (1)
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الشال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2016/08/11 م