جدول بالرسوم المقررة عن الإجراءات التي تتم وفقاً للقانون رقم (24) لسنة 1961م بشأن شركات ووكلاء التأمين والقوانين المعدلة له والمرفق بالقرار الوزاري رقم (376) لسنة 2015م
| م | الإجراء | الرسم المطلوب بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | طلب دراسة إصدار ترخيص شركة تأمين | 100 |
| 2 | إصدار ترخيص مزاولة شركة تأمين | 500 |
| 3 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين | 100 |
| 4 | إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة | 200 |
| 5 | إصدار ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة | 200 |
| 6 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة تأمين بالعمولة | 100 |
| 7 | إصدار ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة تأمين بالعمولة | 100 |
| 8 | إصدار ترخيص مخصص تأمين | 100 |
| 9 | إصدار ترخيص الخبراء الإكتواريين | 100 |
| 10 | إصدار ترخيص استشاري تأمين | 100 |
| 11 | تجديد ترخيص مزاولة شركة تأمين | 100 |
| 12 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة تأمين | 100 |
| 13 | تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة تأمين بالعمولة | 100 |
| 14 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة التأمين | 100 |
| 15 | تجديد ترخيص مزاولة شركة وساطة إعادة التأمين | 100 |
| 16 | تجديد ترخيص مزاولة فرع شركة وساطة إعادة التأمين | 100 |
| 17 | تجديد ترخيص مخصص التأمين | 50 |
| 18 | تجديد ترخيص الخبراء الإكتواريين | 50 |
| 19 | تجديد ترخيص مهنة استشاري تأمين | 50 |
| 20 | بدل فاقد | 60 |
| 21 | بدل تالف | 60 |
| 22 | تصديق الترخيص | 10 |
| 23 | طلب نسخة من المستندات المحفوظة في الملف | 1 دينار لكل صفحة |
| 24 | إصدار شهادة لمن يهمه الأمر | 5 |
هيئة أسواق المال
قرار رقم (71) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة و شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية؛
- وبناء على طلب شركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة لإلغاء كافة أنشطة الأوراق المالية وشطب اسمها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة؛
- و بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة المنعقدة بتاريخ 2015/07/30 بالموافقة على تعديل الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2015/08/16؛
- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة الرؤيا للاستثمار والإجارة (ش.م.ك) مقفلة وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه و يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
صدر بتاريخ: 2015/11/4