الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون
1
الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م
البيني مع الشبكات المحلية.
ب. تقوم الهيئة بتعيين مجموعة من 8 رموز نقاط إشارة وطنية (NSPC) لكل مشغل مرخص له، ويتم تعيين مجموعة مماثلة عند استنفادها من المجموعات المتاحة التالية.
التزامات المشغلين
مادة (8)
1. ينبغي للعملاء أن يكونوا على دراية بكيفية استخدام الشركات للبيانات المتعلقة بالأرقام للتخطيط والدراسات، حيث تخضع للأحكام والشروط الواردة في لائحة حماية المستخدم وأحكام الخصوصية الصادرة عن الهيئة.
2. يجب على المشغلين المرخص لهم اتخاذ خطوات ملموسة لحماية خصوصية العميل وبياناته الشخصية وأنماط الاتصال الخاصة به، بحيث تكون مؤمنة ضد الاستخدام غير المصرح به والاتصالات الغير قانونية أو الغير المرغوب فيها أو المسيئة.
3. يجب على المشغل المرخص له الحفاظ على السرية والامتناع عن استخدام أو الإفصاح عن أي مما يلي في غير الأغراض المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات:
أ. البيانات السرية والشخصية التي يتم الحصول عليها من العميل.
ب. البيانات التي تتعلق باستخدام شبكة الاتصالات أو المعلومات أو الخدمات.
ج. البيانات التي يتم الحصول عليها أو تم الحصول عليها فيما يتعلق بتشغيل شبكة اتصالات أو توفير خدمة اتصالات.
4. يجب على المشغلين اتخاذ التدابير الملائمة لحماية هوية المستخدم النهائي لمعلومات الترقيم والمعلومات المرتبطة به، ويجب ألا يكشف عن أسماء العملاء أو أي بيانات شخصية مرتبطة بالأرقام المخصصة.
مادة (9)
يلتزم المرخص له بسداد رسوم التخصيص المعتمدة والصادرة بقرارات من قبل الهيئة.
مهام الهيئة
مادة (10)
تقوم الهيئة بتنظيم تخصيص الأرقام الواردة في الخطة عن طريق قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها من خلال موقع الهيئة الالكتروني لتقديم الطلبات التالية:
1. طلب تخصيص جديد
2. طلب تجديد ترخيص
3. طلب التنازل عن تخصيص
4. طلب إلغاء تخصيص
مادة (11)
تنظم خطة الترقيم الوطنية عمل نطاقات الأرقام الصادرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
مادة (12)
على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذه الخطة، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
قرار رقم (123) لسنة 2020
بشأن لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات
الاتصالات الخاصة
رئيس مجلس الإدارة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 993 لسنة 2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى المرسوم رقم 259 لسنة 2014 بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم (2019/2) بتاريخ 26 / 3 / 2019.
وعلى موافقة مجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باجتماعه رقم (2020/3) بتاريخ 1 / 3 / 2020.
- وعلى مقتضيات الصالح العام.
قرر
(مادة أولى)
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة) على كل مرخص له يقدم خدمات اتصالات ووكلاءه وممثليه في دولة الكويت.
(مادة ثانية)
تنشر اللائحة المرافقة نصوصها لهذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
(مادة ثالثة)
على جميع الجهات - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
(مادة رابعة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
سالم مثيب الأذينة
صدر في: 1 جمادى الأول 1442 هـ
الموافق: 16 ديسمبر 2020 م
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون
2
الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
لائحة شبكات الاتصالات الخاصة
وخدمات الاتصالات الخاصة
إصدار 2.6
تمهيد
صدرت هذه اللائحة بشأن شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات
الاتصالات الخاصة وفقاً لصلاحيات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية
المعلومات المنصوص عليها بموجب المادة رقم (3/ج) من القانون رقم
37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015،
تضع اللائحة قواعد واضحة بشأن استخدام شبكات وخدمات
الاتصالات الخاصة والذي يعد أمراً ضرورياً لدعم الشفافية، كما
تهدف إلى تحديد نطاق عمل شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات
الاتصالات الخاصة المعفاة من شروط الترخيص في دولة الكويت، إلى
جانب تحديد الاشتراطات والأحكام العامة لمزاولة هذا النشاط.
مادة (1)
التعريفات
يكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة لكل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك، كما أن أي مصطلح لم يتم تعريفه أدناه،
يؤخذ بما ورد في تبيانه وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل
بالقانون رقم 98 لسنة 2015:
شبكة اتصالات خاصة: منظومة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحد
أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم رابطة
ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات سلكية أو لا سلكية محلية أو
دولية أو مجموعة منظومات لتقديم خدمة
اتصالات عامة للمستفيدين.
خدمة الاتصالات هي إحدى خدمات الاتصالات المقدمة من
الخاصة: خلال شبكة اتصالات خاصة وفقاً للمادة 4
من هذه اللائحة.
الترخيص: الإذن الممنوح من الهيئة أو العقد أو الاتفاقية
الموقع أي منهما بين الهيئة والشخص للسماح
له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة
أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام
ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا
القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
التجاور غير المصرح به يقصد به قيام أي شخص باستخدام أي وسيلة
للشبكات: للنفاذ إلى خدمات الاتصالات المحلية أو
الدولية أو خدمات الاتصالات العامة الأخرى
دون استخدام مرافق الاتصالات شبكة
اتصالات عامة مرخص لها أو مزود خدمات
الاتصالات العامة.
مجموعة هم الأشخاص الذين تربطهم علاقات اقتصادية
المستخدمين المغلقة: أو غير اقتصادية ممن يمكن اعتبارهم جزء من
كيان قائم على أساس علاقة مهنية أو علاقة
عمل أو أي علاقة أخرى مستحدثة بين أفراد
المجموعة أو مع كيان آخر لتلك المجموعة والتي
تستدعي الحاجة إلى ربطهم بشبكة اتصالات
خاصة لإتمام وتسهيل المصالح المشتركة لتلك
العلاقة.
شبكة الاتصال المحلية هي شبكة لمجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها
(LAN) Local البعض سلكياً أو لا سلكياً، والمتمركزة داخل
Area مساحة جغرافية محددة وتجمعهم مصالح مشتركة،
Network: مثال على ذلك: السكن الشخصي، أو المدرسة،
أو المبنى التجاري. وتوفر شبكة الاتصالات المحلية
نقل البيانات بين العديد من الأجهزة المتنوعة مثل
أجهزة الحاسوب والمواتف الذكية والأجهزة
اللوحية والطابعات الورقية وغيرها.
هي مجموعة من شبكات الاتصالات المحلية
شبكة اتصالات المنطقة (LAN) المتصلة ببعضها البعض، والتي تخدم
الجامعية (CAN) منظمة واحدة، أو أكثر من منظمة تجمعهم
Campus Area المصالح المشتركة. ويضم هذا النوع من
Network: الشبكات مجموعة من الأجهزة المتصلة ببعضها
البعض والمتمركزة في منشآت منفصلة، والتي
تقع داخل منطقة جغرافية محددة.
شبكة الاتصالات هي شبكة أو مجموعة من شبكات الاتصالات
الإقليمية (MAN) المحلية (LAN) أو شبكات الاتصالات
Metropolitan الجامعة (MaN) المتصلة ببعضها البعض،
Area Network والتي تخدم منظمة واحدة، أو أكثر من منظمة
تجمعهم المصالح المشتركة داخل حدود إقليم
معين. ويضم هذا النوع من الشبكات مجموعة
من الأجهزة المتصلة والمتمركزة في منشآت
منفصلة في حدود إقليمي واحد.
الربط البيني: التوصيل المادي والمنطقي فيما بين شبكات
الاتصالات سواء يستخدمها ذات مشغل
الأتصالات ومشغل آخر، بغرض تمكين
مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين
لدى المشغل ذاته أو لدى مشغل آخر أو
للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.
مادة (2)
أنواع شبكات الاتصالات الخاصة
تنقسم شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة إلى
ثلاثة أقسام:
- 1) شبكة الاتصال المحلية (LAN): يجوز لأي شخص اعتباري
الكويت اليوم العدد 1515 السنة السابعة والستون
3
الأحد 12 جمادى الأولى 1442 هـ - 2020/12/27 م
أو أي كيان قانوني إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات محلية لمجموعة من
الأجهزة وذلك من خلال ربطها سلكياً أو لاسلكياً داخل المنشأة ولا
تتطلب هذه الممارسة تسجيلاً أو تصريحاً بذلك.
- 2) شبكة اتصالات المنطقة الجامعة : (CAN) يجوز لأي شخص
اعتباري أو أي كيان قانوني إنشاء وتشغيل شبكة اتصال المنطقة الجامعة
وذلك من خلال ربط مجموعة من الشبكات المحلية ببعضها البعض،
والتابعة لعدة منشآت متقاربة سلكياً أو لاسلكياً، وتتطلب هذه الممارسة
إذا ما تمت عن طريق الاتصال اللاسلكي باستخدام ترددات راديوية
تسجيلاً مسبقاً في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
(3) شبكة الاتصالات الإقليمية : (MAN) يجوز لأي كيان
قانوني إنشاء وتشغيل (شبكة اتصال إقليمية) وذلك من خلال ربط
شبكة أو مجموعة من الشبكات المحلية أو الجامعة ببعضها البعض،
والتابعة لعدة منشآت سلكياً أو لاسلكياً داخل حدود إقليم معين.
وتتطلب هذه الممارسة الحصول على تصريح من الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات لإنشائها وتشغيلها، وتخضع للشروط
العامة المعمول بها بشأن الربط البيني بين الشبكات وفقاً للقانون رقم
37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
مادة (3)
نطاق شبكات الاتصالات الخاصة وخدمات الاتصالات الخاصة
| نوع الشبكة | وسيلة الاتصال | يتطلب التسجيل | يتطلب التصريح/الترخيص | الرسوم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شبكة الاتصال المحلية (LAN) | سلكي | لا | لا | لا |
| | لاسلكي | لا | لا | لا |
| شبكة اتصالات المنطقة الجامعة (CAN) | سلكي | لا | لا | لا |
| | لاسلكي | نعم | لا | لا |
| شبكة الاتصالات الإقليمية (MAN) | سلكي | نعم | نعم | -- |
| | لاسلكي | نعم | نعم | -- |
1. يجوز لأي شخص إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات خاصة من
خلال الحصول على مرافق أو خدمات الاتصالات من إحدى شبكات
الاتصالات العامة الترخيص لها، وتركيب وتشغيل مرافق ومعدات
الاتصالات الخاصة به.
2. يجوز إنشاء شبكة اتصالات خاصة باستخدام أي تقنية من تقنيات
الاتصالات، ولا تقتصر شبكات الاتصالات الخاصة على نوع محدد
من الاتصالات التي تمررها وتشمل الاتصالات الصوتية ونقل البيانات
والفيديو، وذلك لتلبية احتياجات الشخص الخاصة أو لمجموعة
المستخدمين المغلقة من خدمات الاتصالات.
مادة (4)
ترخيص الشبكات الخاصة
1- لا يجوز لأي شخص عند إنشاء شبكة اتصالات خاصة تأجير أو
بيع أو إعادة بيع قدرات الاتصالات أو خدمات الاتصالات الخاصة
بشبكة الاتصالات الخاصة به للغير دون موافقة وترخيص من الهيئة.
2- يجب الحصول على ترخيص الطيف الترددي من الهيئة العامة
للاتصالات وتقنية المعلومات لكل من أراد استخدام الترددات
الراديوية المرخصة لإنشاء شبكة اتصالات خاصة، وذلك وفقاً
للإجراءات المنصوص عليها واللوائح ذات الصلة.
مادة (5)
الربط البيني بين شبكات الاتصالات الخاصة
لا يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض إلا من خلال
النفاذ عن طريق الشبكات العامة المرخصة وذلك وفقا لاتفاق خطي بين
مالكي أو شغلي هذه الشبكات ، حسب ما اقتضى الحال .
وتخضع اتفاقيات الربط البيني المبرمة وفقاً لهذه المادة للشروط العامة
المعمول بها بشأن الربط البيني وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 2014
والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015، والتعليمات والقواعد واللوائح
والقرارات الصادرة من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
على أن يلزم جميع مزودي ومقدمي شبكات الاتصالات العامة المرخص لها
من الهيئة بالإفصاح عن عدد الشبكات الخاصة المربوطة من خلالها.
مادة (6)
إجراءات السلامة
يجب على أي شخص أراد إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة
القيام بما يلي:
1. اتخاذ كافة إجراءات السلامة الضرورية والمناسبة فيما يتعلق بتركيب
وتأجير وشراء واستخدام كافة أجهزة ومعدات الاتصالات وذلك من
أجل حماية الأرواح والممتلكات ومن أجل الحد من التعرض للانبعاثات
والإشعاعات الكهرومغناطيسية والمخاطر الأخرى ذات الصلة والالتزام
بإزالتها في حال الإضرار بالشبكات العامة.
2. ضمان استيفاء كافة أجهزة ومعدات الاتصالات المستخدمة
لشروط نظام الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات المطبق وفقاً
لما نص عليه الفصل السادس من القانون رقم 37 لسنة 2014
والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015.
مادة (7)
التزامات مقدمي خدمات الشبكات الخاصة
1. الالتزام بتطبيق قواعد المنافسة في حال رغبتهم بربط شبكتهم
الخاصة بأي شبكة عامة مرخصة وذلك من خلال عدم منع أي
مرخص له آخر من تقديم خدمات الاتصالات العامة داخل المنشأة.
2. لا يسمح لمقدمي خدمات الشبكات الخاصة من ملاك المباني
التجارية أو الاستثمارية منع أي مستأجر داخل المنشأة من اختيار
مرخص له آخر لتقديم خدمات الاتصالات العامة.
3. يحظر على مقدمي خدمات الشبكات الخاصة، تقديم
خدمات الاتصالات العامة للجمهور، حتى وإن كان مقدم خدمات
الشبكة الخاصة مستفيداً من خدمات شركة مرخص لها من قبل الهيئة.
مادة (8)
أحكام وشروط عامة
1. يجب على مقدمي خدمات شبكات الاتصالات الخاصة، الالتزام
بجميع الشروط والقوانين الصادرة عن أي جهة رسمية في دولة الكويت
فيما يتعلق بالأمن الوطني.
2. للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذه اللائحة، تطبيق الجزاءات والغرامات
المنصوص عليها بالقانون رقم 37 لسنة 2014 لإنشاء الهيئة العامة لا تصالات
وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم (98) لسنة 2015.