قرار رقم 74 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة عنان للتمويل العقارى لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
قراررقم 74 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
74 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 74 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة عنان للتمويل العقارى لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .1 / 1