إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 138 لسنة 2016 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الوطني لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1321 · 31 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

138 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 138 لسنة 2016 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الوطني لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

قرار رقم (138) لسنة 2016 بشأن طلب الترخيص المقدم من بنك الكويت الوطني لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل بنك الكويت الوطني؛

- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (43) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/12/21.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تمنح الهيئة موافقة مبدئية لبنك الكويت الوطني لمزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية:

- مستشار استثمار.

- أمين حفظ.

- وكيل اكتتاب.

وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة الأنشطة المطلوبة والمسموح للبنك بمزاولتها لتكون ضمن الأغراض التي أسس من أجلها البنك أو لاستيفاء معايير محددة.

مادة ثانية

يرخص للبنك المشار إليه في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المذكورة في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص للأنشطة المضافة لأغراض البنك. ويلتزم البنك المذكور بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة.

مادة ثالثة

على البنك المشار إليه في هذا القرار الالتزام بالأحكام الانتقالية الواردة في الملحق رقم (3) للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

مادة رابعة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف فلاح مبارك الحجرف صدر بتاريخ: 2016/12/28.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي