إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (74) لسنة 2016 بشأن منح ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1300 · 6 أغسطس 2016

رقم التشريع وسنته

74 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (74) لسنة 2016

بشأن منح ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وعلى طلب الترخيص المقدم من قبل الشركة الكويتية للاستثمار والمؤرخ 2016/2/3؛

- وعلى قرار هيئة أسواق المال رقم (10) لسنة 2016 بشأن منح الموافقة المبدئية للشركة الكويتية للاستثمار؛

- وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (25) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/8/3؛

قرر ما يلي:

مادة ( 1 )

تمنح الشركة الكويتية للاستثمار ترخيصا لمزاولة أنشطة الأوراق المالية التالية:

- وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.

- مدير محفظة الاستثمار.

- مدير نظام استثمار جماعي.

- أمين حفظ.

- مراقب استثمار.

- وكيل اكتتاب.

مادة ( 2 )

مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، وذلك بعد أداء الرسم الواجب عنه عند الترخيص.

مادة ( 3 )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 3 أغسطس 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي