قرار رقم 74 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن منح ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار وفقا للقانون رقم ( 7 ) 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .
قراررقم 74 لسنة 2016
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
74 لسنة 2016
حالة التشريع
ساري
الجهة : هيئة أسواق المال
🔍
قرار رقم 74 لسنة 2016 — هيئة أسواق المال — بشأن منح ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الكويتية للاستثمار وفقا للقانون رقم ( 7 ) 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته .1 / 1