إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 437 لسنة 2025 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن توقيع جزاء اداري إنذار السيد/ محمد عبدالكريم مزعل السعيد

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1768 · 7 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

437 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 437 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2

227) المحرر بتاريخ 2024/11/05 المتضمن ارتكاب السيد / محمد عبد الكريم مزعل السعيد المخالفة التالية:

- نشاط كمخزن حديد منتهي الصلاحية + مخزن عشب صناعي غير مذكور بالعقد

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد / محمد عبد الكريم مزعل السعيد.

الكائن بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (425) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025 م

قرار رقم هـ ع ص ( 438 ) لسنة 2025

بتوقيع جزاء اداری

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع :-

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

• القرار الوزاري رقم (2025/5) الصادر بتاريخ 2025/3/9 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (-A2

84) المحرر بتاريخ 2024/05/22 المتضمن ارتكاب السيد / يوسف علي جعفر الكندري - المخالفة التالية:

- مزاولة نشاط بدون عقد ( مخزن رخام ).

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم .2025/07/09 505/2025/11) المنعقد بتاريخ(

• وبناء على ما عرضه السيد/ نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إنذار السيد / يوسف علي جعفر الكندري.

الكائن بمنطقة جنوب امغره - قطعة (1) - قسيمة (269) - بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

(مادة ثانية)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

صدر في : 18 نوفمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي