قرار رقم 1 / 73 - ر / 2017
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) . (5) . (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءة على كتاب بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت الوارد بعاريخ 5 ©.». بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر ني سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بي أن بي باريبا - فرع دولة الكويت:
-تعيين السيد باسكال جون بيبر حواث بمنصب المدير العام لدى بنك بي أن بي باريبا- فرع دولة الكويت اعتبارا من 2016/9/26 بدلا من السيد ميشيل هامنتين .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار ف اجريدة الرممية . ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره
د. محمد يوسف الحاشل
صدر في : 23 شوال 1438ه
الموافق : 17 يوليو 2017م