قرار رقم 73 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الساحل للتنمية والاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما : .
قراررقم 73 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
73 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 73 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن طلب الترخيص المقدم من شركة الساحل للتنمية والاستثمار لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقا للقانون رقم (7 ) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما : .1 / 1